حكم رفع اليدين في قنوت الفجر خلف الإمام

منذ 2015-03-23
السؤال:

ما حكم رفع اليدين في قنوت الفجر خلف الإمام؟

 

الإجابة:

لا يشرع رفع اليدين في القنوت إلا في قنوت النوازل، أما الرفع الدائم فهذا لا يصح، والخبر الوارد  «أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» (1) هذا حديث رواه الحاكم والحديث لا يصح، من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان، ولو صح فهو فالمراد بالقنوت هنا طول القيام، أما ما قاله بعض أهل العلم من قنوت في هذه الصلاة فهو مخالف لهديه وسنته، وهذا الخبر لا يصح إلا إذا قنت الإمام في نازله ففي هذه الحالة يشرع رفع اليدين للإمام وللمأمومين.

_____________________________________________________

(1) أخرجه أحمد في المسند (3/162) وعبد الرزاق في المصنف (3/110) والدارقطني في السنن (2/39)، والحديث آفته أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان قال فيه أحمد بن حنبل: ليس بقوي فى الحديث، وقال يحيى بن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطىء. وقال عمرو بن علي الفلاس: سيىء الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير. تهذيب التهذيب (12/57). 

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

داعية في إدارة شؤون التوعية بالسعودية وحاصل على بكالريوس في التربية من جامعة الملك سعود

  • 3
  • 2
  • 10,638

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً