خال الأب وخال الأم خال لأبنائهم وبناتهم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ خال الأب خالٌ لبناتِه، ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا، وكذلِك عمُّه عمٌ لهنَّ؛ وذلك لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 81]، فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم؛ يريان منهنَّ ما يرى المحرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "فدخل في "الأمهات" أم أبيه وأم أمه، وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في "البنات" بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه، وكذلك دخل في "الأخوات" الأخت من الأبوين والأب والأم، ودخل في "العمات" و"الخالات" عمات الأبوين وخالات الأبوين، وفي "بنات الأخ والأخت" ولد الإخوة وإن سفلن". اهـ.
قال الإمام القرطبي في التفسير: "والجمهور على أنَّ العمَّ والخال كسائر المحارِم في جواز النَّظر لهما إلى ما يجوزُ لهم، وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنَّسب على ما تقدَّم، وعند الشَّعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم، وقال عكرمة: لم يذكرْهما في الآية لأنَّهما ينعتان لأبنائِهما". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: