استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية في الحج

منذ 2006-12-01
السؤال: حكم استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية في الحج خوفًا من حرارة الشمس‏؟‏
الإجابة: يجب على المسلم المحرم الذكر كشف رأسه حال الإحرام؛ فلا يغطيه بملاصق، ويجوز له أن يستظل من الشمس بالخيمة والشجرة والشمسية وسقف السيارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة وهو محرم وظل عليه بالثوب وهو محرم‏، وإنما الممنوع تغطية الرأس بالملاصقة من طاقية أو غترة أو عمامة أو أي غطاء ملاصق؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم‏:‏ "‏ولا تخمروا رأسه‏" ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏‏]‏؛ أي‏:‏ لا تغطوه‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 98,756

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً