طلَبُ الطلاق بسبب العُقم
أنا متزوجة مِن 11 عامًا، ولَمْ أُرزقْ بأطفال مِنْ زوْجي؛ لأنه عقيم.
سؤالي هو: هل يجوز لي طلَبُ الطلاق منه؟ مع العلم أنَّه كان مُتزوجًا قبلي وله ابن، وكان سبب العُقم - بعد الله سبحانه وتعالى - أنه أجرى عمليَّة جراحيَّة قبل أن يتزوَّجني، وأخفى عنِّي ذلك، ولَم أعرف إلا بعد 3 سنوات مِنْ زواجنا، فأحسستُ بقلقٍ مثل أي امرأة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فطلَبُ الولد حقٌّ مشروع للزوجة، كما هو حقٌّ مشْروع للزَّوْج؛ لأنه أعظم المقاصِد من الزواج؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود.
ولكن نُنَبِّه السائلة إلى أن عدم الإنجاب ليس سببًا أو عيبًا يفسخ به عقْد النكاح عند جمهور العلماء، وقد ذَهَب بعضُ العلماء إلى أن كلَّ عيبٍ ينفِّر أحد الزوجَيْن من الآخر يوجب الخيار، ولا شكَّ أن عدم الإنجاب مدعاة لأن تنفر بعضُ النساء مِن أزواجهن.
قال الإمام ابن القيِّم: "والصحيحُ أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العُقود؛ لأنَّ الأصل السلامة، والقياس أن كلَّ عيبٍ ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودَّة والرحمة، فإنه يوجب الخيار"؛ اهـ.
وعلَيْه؛ فإنَّا ننصحكِ بالصبْر، والإكثار مِنْ دُعاء الله بالرِّزق بالذُّرِّيَّة، والأخْذ بالسُّبُل المشْروعة وما يعينكما على تحقيق المقصود، كالعلاج الطبي.
أمَّا إنْ أردْت الطلاق لأجْل ذلك، فلا حرَج عليك؛ للضرر الواقع عليك، ولا يدخل هذا تحت الوعيد النبوي لمن سألت الطلاق مِن غير بأْس،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: