صلاة الكسوف

منذ 2006-12-01
السؤال: إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف، ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والسجدات الأربع؛ فهل يجب عليه قضاء‏؟‏ وما صفة ذلك‏؟‏
الإجابة: الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، ولا تدرك به الركعة؛ فإذا جئت، والإمام يصلي صلاة الكسوف، وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى، أو من الركعة الثانية؛ فالركوع الثاني هذا لا يُعتدُّ به، ولا تُدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه؛ لتحصل على الفضلية، فإذا سلَّم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك على صفته، تأتي بركعة كاملة؛ بركوعين وسجدتين؛ لأن القضاء يحكي الأداء.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 10,012

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً