هل على الذهب المستعمل زكاة‏؟‏

منذ 2006-12-01
السؤال: هل على الذهب المستعمل زكاة‏؟‏
الإجابة: اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة للتزين والتحلي به على قولين‏:‏
القول الأول، وهو قول الجمهور‏:‏ أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال؛ فهو كالثياب والدواب المستعملة‏.‏ وهذا قول جماعة من الصحابة‏.‏
والقول الثاني‏:‏ أن فيه الزكاة؛ أخذًا بالعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب، ولأدلة خاصة وردت في ذلك، رأى أهل هذا القول صحتها‏.‏
والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، ومن أراد الاحتياط ودفع الزكاة عن الحلي المستعمل؛ فهذا أحسن‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 3
  • 1
  • 38,594

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً