عندي عمال يعملون معي براتب شهري

منذ 2006-12-01
السؤال: أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري؛ فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة‏؟‏ أم أسلمه إلى جباة الزكاة التابعين للحكومة، وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه؛ علمًا بأن هؤلاء العلماء من الناس المتدينين حسبما يتضح لي منهم، ومن المحتاجين إلى الزكاة؛ فهل يجوز أن أدفعها إليهم‏؟‏ أو ولو بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم؛ هل يصح ذلك‏؟‏ أم لابد من إخراجها نقدًا‏؟‏
الإجابة: الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بيَّن مصارفها بنفسه وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام‏.‏
أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب؛ فما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة؛ فلا حظ في الزكاة لغني لا لقوي مكتسب، أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم، بل تلحقهم حاجة؛ فلا بأس بدفع الزكاة إليهم‏.‏
وأما ما أشرت إليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق؛ فلا مانع من ذلك‏.‏
ولكن لا يجوز أن تجعل ما تعطيهم من الزكاة في مقابل حق يجب لهم عليك أو في مقابل عمل يؤدونه لك‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 43,094

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً