حرمة الربا ولو بالنيابة
في بلادنا أعلنت الحكومة: أنها ستقدم قروضًا سكنية لأبناء البلد من المواطنين، وهذه القروض كانت تعطى بالفوائد الربوية، إلا أن الجديد في الأمر أن صاحب القرض سيعفى من دفع الفائدة، وستدفع الدولة هذه الفائدة بالنيابة عنه، فما حكم ذلك؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال - كما تقول -: أنَّ الدولة ستدفع الفائدة الربوية عن أبناء البلد، فلا يَجوز لكَ أَخْذُ هذا القرضِ بالصّورة المذكورة؛ لأنَّه قرضٌ يترتَّب عليه فوائدُ ربويَّة تُدفَع للبنك، ولو عن طريق الدولة نيابةً عن المقترضين، ولِما في أخْذِه من الإعانة على الرّبا والرّضا به، والله - تعالى - يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279]، وكفى بذلك وعيدًا.
والرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول : «
»؛ رواه مسلم من حديث جابر.قال المُناوي في "فيض القدير": "واستِحْقاقُهما - أي: الكاتب والشاهد - اللَّعْنَ من حيثُ رضاهُما به وإعانَتُهما عليه".
فالواجِبُ على المسلم الحق الابتعاد عن هذه المعاملة، والحذر كل الحذر من الوقوع فيها،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: