طلقها قبل الدخول بها

منذ 2006-12-01
السؤال: شاب عقد على فتاة، ثم طلقها قبل الدخول بها، وكان قد دفع لها مبلغ الصداق، وكتب على نفسه مبلغًا آخر مؤجلاً في نفس العقد؛ ما الحكم في ذلك‏؟‏
الإجابة: إذا عقد على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، وكان قد سمى وحدد لها صداقًا؛ فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‏}‏ ‏ [‏سورة البقرة‏:‏ آية 237‏]‏‏.‏
فيتنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه، مادام أنه سمي وحدد، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر؛ فلا حرج في ذلك‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 16,802

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً