ما حكم من يصلي بحذاء الإمام وأحيانًا يكون متقدمًا عليه؟
اثناء تكبيرة الدخول في الصلاة يكون مساوي او خلف الامام الا ان الامام اثناء الركوع او السجود او التسليم يصبح خلف المنفرد نظرا لابتعاد الامام عن المكروفون للخلف في هذه الاوضاع
السلام عليكم
ما حكم المنفرد بالصلاة علي كرسي امام الصف الاول من الجماعة وعلي يسار الامام مع وجود المنبر فاصل بينة وبين الامام بحجة انه يقراء في المصحف الموضوع علي حامل خاص به ويصلي وهو جالس ويرفض الصلاة بالصف الاول بحجة عدم مضايقة المصلين لصلاتة علي الكرسي
علما بان المصلين طلبو منه اكثر من مرة الصلاة في الصف الاول الا انه يرفض مع ملاحظة انه اثناء تكبيرة الدخول في الصلاة يكون مساوي او خلف الامام الا ان الامام اثناء الركوع او السجود او التسليم يصبح خلف المنفرد نظرا لابتعاد الامام عن المكروفون للخلف في هذة الاوضاع
وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي درج عليها خلفاؤه الراشدون من بعده، وخير القرون، إلى يوم الناس هذا- أن المأموم يقف خلف الإمام، فلا يتقدم عليه ولا يساويه، ولا يجوز العدول عن تلك السنة، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، حتى قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: "السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح". اهـ.
وليس لأحد من المصلين أن يتعمد الصلاة أمام الإمام بغير ضرورة؛ لأن ذلك ليس موقفًا للمأموم، وقد ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والشافعية وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، إلى المنع من الصلاة قدام الإمام مطلقًا، وأن الصلاة غير صحيحة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تصح مع العذر، وتبطل من غير عذر، كصلاة المنفرد خلف الصف، فقال في "مجموع الفتاوى" (23/ 404):
"أما صلاة المأموم قدام الإمام، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: أنها تصح مطلقًا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.
والثاني: أنها لا تصح مطلقًا، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما.
والثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة، فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من تركه للصلاة.
وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها؛ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فصلاة هذا الرجل باطلة على قول الجمهور، وعلى قول ابن تيمية أيضًا، خلافًا، لمذهب مالك الذي أجازها مع الكراهة؛ فالواجب على المصلين أن ينصحوه برفق ولين، وأن يبينوا له أنه مخالف للسنة المطهرة، ولعمل المسلمين قديمًا وحديثًا، ولأقوال جمهور الأئمة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: