جاءها الحيض وانقطع بعد يومين؛ هل تصلي وتصوم؟

منذ 2018-06-02

نزلت علي الدورة في يوم ٨ من شهر رمضان، وانتهت في تاريخ ١٠، وتطهرت واغتسلت بعد ما جلست يوم كامل وهو العاشر ما في دم، لكن بعد ما تطهرت نزل دم خفيف فاتح اللون، وصليت العشاء... هل أكمل صيامي وصلاتي أم أتوقف؟

السؤال:

نزلت علي الدورة في يوم ٨ من شهر رمضان، وانتهت في تاريخ ١٠، وتطهرت واغتسلت بعد ما جلست يوم كامل وهو العاشر ما في دم، لكن بعد ما تطهرت نزل دم خفيف فاتح اللون، وصليت العشاء، وطول الفترة لم ينزل لي شيء، وصليت الفجر ونمت، وصحيت نزل معي دم خفيف، مع العلم أني صايمة وأصلي ولا أدري.

هل أكمل صيامي وصلاتي أم أتوقف؟

أفيدوني.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فالذي فهمناه من السؤال أن الدورة الشهرية للأخت السائلة، استمرت يومين فقط 8-10، فإن كانت عادتها هكذا! فإن ما زاد عليها، لا يعتبر من الحيض، وإنما هو استحاضة، فتتوضأ وتصلي.

أما إن كانت عادتها أكثر من هذا، وإنما هي تعجلت لما لم تنزل عليها الدم طيلة اليوم، ثم نزل بعد ذلك، فهي ما زالت حائضًا، حتى تنقض أيام عادتها؛ كما في الحديث الذي رواه أحمد عن أم سلمة، قالت: جاءت فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض، فقال: «ليس ذلك بالحيض، إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها، ثم لتغتسل»، وروى مسلم عن عائشة قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي»، وفي لفظ عند أحمد والنسائي: «فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي»، و عن أم سلمة أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تُهراق الدم، فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر- فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» رواه أبو داود.

إذا تقرر هذا؛ فإن السائلة إذا كانت معتادة فإنها تعمل بعادتها، وإن لم تكن لها عادة فلتعمل بعادة أقاربها فتتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، على حسب عادة نسائها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 61,649

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً