هل يجوز التيمم للجنب من أجل الصلاة؟
هل يجوز التيمم للجنب من أجل الصلاة إن عجز بسبب من الأسباب كبرودة الجو أو الإثنين معًا أو مرض؟
هل يجوز التيمم للجنب من أجل الصلاة إن عجز بسبب من الأسباب كبرودة الجو أو الإثنين معًا أو مرض؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد دلت قواعد الشريعة العامة والخاصة على جواز التيمم لمن عجز عن الماء، أو كانت به جراحة، أو خاف من شدة البرد؛ أو يتضرَّر من استعمال الماء؛ فهو في حُكْمِ العَادِمِ لِلْمَاءِ؛ لِعدَمِ القدرة عَلَى استِعْمَالِهِ؛ كما روى أحمد، وأبو داود، وغيرهما، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ - إِنْ اغْتَسَلْتُ - أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ - إِنْ اغْتَسَلْتُ - أَنْ أَهْلِكَ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.
وضَحِكَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم الإنكار، دليل على الجواز؛ لأنه لا يقر على باطل، ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أما ما يدل على مشروعية التيمم للجنب عند فقد الماء، والرخصة في الجماع لعادم الماء؛ ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
وروى أحمد وأبو داود عن أبي ذر قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هلك أبو ذر، قال: «ما حالك؟» قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فقال: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين»،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: