ما هو سن التكليف الشرعي؟
أنا من مواليد عام 1425 وعمري الآن 14 سنة و6 أشهر (هجريًا)، هل أنا مكلف؟
أنا من مواليد عام 1425 وعمري الآن 14 سنة و 6 أشهر (هجريًا)، هل أنا مكلف؟
مع العلم أنه لم تكتمل لي أي من علامات التكليف الأخرى.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن لبلوغ الذكر وإدراكه علامات طبيعية ظاهرة:
أولاً: خروج المني في اليقظة أو المنام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 59] .
ثانياً: ظهور شعر العانة الخشن، وليس الزغب الخفيف الذي ينبت للصغير؛ فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن عطية القرظي، قال: «عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغًا، إن لم يعرف احتلامه.
ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية كما في الصحيحين عن ابن عمر، قال: «عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني»، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: "إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال"
كما أنه هناك علامات أخرى تصاحب البلوغ، منها: ثقل الصوت، ونتوء طرف الحلقوم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (ص: 639، 640)
"وثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، كما في حديث علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما رفع القلم عن ثلاث مع قوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58] إلى قوله {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 59]، وقوله {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ} [النساء: 6]، وقوله {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152]، في غير موضع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل النساء والصبيان، وأنه استعرض قريظة فمن أنبت قتله، ومن لم ينبت لم يقتله، وما روى من الأحاديث التي فيها ثلاثة كلهم يدل على الله بحجته.
فأما قوله {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، ونحو ذلك فإنما يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين، فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في الجملة؛ ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته، تارة مستقلاً كأيمانه، وتارة بالإذن، كمعاوضاته الكبيرة.
واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشر وفي وجوب الصوم على من أطاقه والخلاف فيه معروف في مذهب أحمد حتى اختلف في صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه".
إذا تقرر هذا؛ فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تكليف الصبي المميز، ولا شك أن من بلغ أربعة عشر عامًا فهو مميز، ومن ثم مكلف،،
- التصنيف:
- المصدر: