هل من حق الزوجة أخذ نصف أملاك الزوج عند الطلاق؟

منذ 2018-08-06

امراتي تطلب الطلاق. حين الطلاق هل لها حق في ما أملكه ام لا؟ لإنها تطلب ان أقتسم معها كل ما أملكه، ما حكم الاسلام في هذا؟

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إمراتي تطلب الطلاق. حين الطلاق هل لها حق في ما أملكه ام لا؟ لإنها تطلب ان أقتسم معها كل ما أملكه، ما حكم الاسلام في هذا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن حقوق المرأة المطلقة المدخول بها قدد حددها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، فلها المهر كاملًا؛ لقول الله - عز وجل -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:229].

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها»؛ رواه الترمذي والدارمي والبيهقي.

كما يجب للمطلقة النفقة مدة العدة وهي ثلاثة حيضات أو ثلاثة شهور؛ لقول الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].

كما يجب لها نفقة متعة؛ لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]، وتقديرها يرجع لحال الزوج المالية مع مراعاة العرف، قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/ 202):
"وتجب المتعة لكل مطلقة وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل، وهو ظاهر دلالة القرآن. واختار أبو العباس في الاعتصام بالكتاب والسنة أن لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها وهو رواية عن الإمام أحمد وقاله عمر". اهـ.

أما أملاك الزوج فلا حق لزوجته في شيء منها غير نفقتها، فإذا طلقها وانقضت عدتها فليس لها الحق في شيء.

أما قوانين الغرب التي تجعل للمطلقة نصف أملاك الزوج، فهي مخالفة للشريعة الإسلامية ، وتحاكم المسلم للشرع شرط في صحة الإيمان؛ قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء:65].

وعليه فليس من حق زوجتك نصف أملاكك إذا طلقتها،، إلا أن تعطيها عن طيب نفس منك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 15
  • 5
  • 54,055

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً