ارد حل ضروري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الطيبة انا وقع في مشكلة ولا ادري ماذا افعل انا من 4 سنوات او اكتر زوجتي كانت حامل وسقطت تقريبا في اول الشهر الرابع او اوخر الشهر الثالث وحينما تم الاجهاض تفجئنا بي انا الجنين متخلق كامل وبيان انهو ذكر وعن جهل ميني او علي غير علم تم دفن الجنين تحت المنزل ولفو بمنديل ورقي ولا يتم الصلاة علية ولا اي شئ ولحد الان لم يتم حصول حمل ولفينا علي اكبر الدكاترة والعيادات وبعد فحوصات عديدة ولا يوجد اي اعاقة او عيب في حصول للحمل بس لا يحصل ولا يتم بقالي 4سنين ونصف وبعض الناس القدامة بتقولي انت غلط اما دفنت الجنين تحت المنزل ودة سبب التاخر في حصول حمل فا ارجو اذا كان فية كفارة او اي شئ نتيجة خطئ علي فعلتي كدة ارجو الاهتمام بالله عليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
أما إجهاضُ الجنين فقد اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الذي يكون بعد مائة وعشرين يوما، كما ثبت في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح)).
واختلفوا في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، فمنهم من قال بالإباحة مطلقا، وهو قول بعض الحنفية، واللخمي من المالكية، أبو إسحاق المروزي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.
ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط، وهو المذهب الصحيح عند الحنفية، وقول عند الشافعية كما قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 442):
"وقد يقال: أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم، وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه".
ومنهم من قال بالتحريم ، وهو المعتمد عند المالكية، والأوجه عند الشافعية.
والذي يظهر أن الراجح من تلك الأقوال كراهة الإجهاض قبل النفخ في الروح وإن تم الإجهاض لغير حاجة، ومِن ثَمَّ لم تكن هناك كفَّارة، واللهُ تعالى يقول: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 3].
أما دفن السقط الذي استبان خلقه فواجب في مذهب جمهور الفقهاء، فيجب تكفينه فيدرج في خرقة ويدفن؛ لأن في ذلك إكراما له، والأولى بالسقط أن يدفن في المقابر كسائر الأموات؛ لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك كما قاله المالكية، وقال الإمام ابن قدامة في "المغني":
"والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلي أبي عبد الله من الدفن في البيوت. ا. هـ يقصد: الإمام أحمد.
وقال الإمام النووي في "المجموع": "يجوز الدفن في البيت وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق". ا. هـ
وذهب الحنفية إلى الكراهة كما نصّ عليه ابن الهمام في "فتح القدير" فقال:
"ولا يدفن صغير ولا كبير بالبيت الذي كان فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين. ا. هـ
وعليه؛ فدفن السقط تحت البيت جائز مع الكراهة في عند الحنفية، وخلاف الأولى عند جمهور العلماء، فإن استطعت أن تنقله للمقابر فإن ذلك أولى، وإن تعذر فلا شيء عليك.
أما مسألة الإنجاب فالعبد يحرم الخير بذنوبه والتوبة تغفر جميع الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولتكثرا من الأعمال الصالحة فالله تعالى جواد كريم رحمته سبقت غضبه، ولتكثرا الدعاء في أوقات الإجابة،، والله أعلم.
- المصدر: