تقسيم ميراث

منذ 2018-08-14
السؤال: السلام عليكم ورحمه الله فضيله الشيخ بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله فضيله الشيخ بارك الله فيك نحن عاءله نتكون من 6 رجال و11 بنت من امي وزوجه ابي زوجه ابي منها خمس بنات وامي منها 6 اولاد و5 بنات بعد وفاه الوالد بسنتين جمعنا الاخوه البنات كلهن من امي وزوجه ابي قلنا يا بنات الاب ترك ميراث من مزارع ومحلات تجاريه نحن نريد ان نتكلم الان من لها كذا ومن لها كذا.. نحن كاخوه رجال لا فرق بيننا وكلنا يد واحده . عرضنا عليهن قطعه ارض اليهم كلهم وقلنا فكرو فكرو وبعد التفكير قالو نحن موافقون علي ان ناخذ الارض وقسمناها بين الاخوه البنات والامور تجري ببساطه وقلنا سوف نكتب ورق عل انكن كاخوه بنات ليس لكم شي الا الارض والباقي للرجال حتي اذا واحده في نفسها شي تقول من الان فمضت كل واحده علي الورقه بعد ست سنوات حصلت خلافات مع زوجه الاب وبيننا كرجال وتطورت الخلافات للاخوه البنات من زوجه ابي فجاءت اختي من زوجه الاب وقالت انا اريد ميراثي الشرعي قلنا لها مش حصل واتفقنا علي كذا وكذا قالت لا انا لست راضيه عن الاتفاق فما راي فضيله الشيخ في هاذه المساله ؟
الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا رأي لأحد في هذه المسألة وإنما هو شرع الله في المواريث، فقد أنزل الله في كتابه الحكيم أصول علم الفرائضأي علم الميراث، ثم قال عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14]. وختم سبحانه آية الميراث، وختم معها سورة النساء، بتعقيب قرآني يرد الأمور كلها لله، ويربط تنظيم الحقوق والواجبات، والأموال وغير الأموال بشريعة الله؛ فقال سبحانه بعد ذكر آية الكلالة الثانية: { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم؛ قاله  السعدي في تفسيره(ص: 218).

إذا تقرر هذا، فالواجب عليكم جميعًا التوجه إلى قسم المواريث بلجنة الفتوى ببلدكم، لينظروا فيما تركه الوالد ويقسموه بينكما وفقا للأنصبة الشرعية، فإن كان ما أعطيتموه للبنات هو ما فرضه الله لهن في كتابه، فليس للهن أن يعترضن، وإن كان أقل من حفهن، فهي قسمة باطلة، ولتعيدوا تقسبم الميراث وفقًا لما فرضه الله بمعرفة لجنة الفتوى،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 43,370

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً