حكم من يطلب زيادة على القرض عند السداد
فلا يجب على المقترض أن يدفع أزيد من قرضه، إلا أن يتطوع بهذا من باب الإحسان.
اقترض زوجي مبلغا من المال من صديقه علي ان يتم رده في وقت محدد متفق عليه ويتم رد المبلغ كما هو بدون زياده فأخذة زوجي وتاجر به وفي الميعاد المحدد بعد شهرين ذهب زوجي ليسد المبلغ فأخبره صديقه انه يريد جزء من ربح التجاره التي تاجر بها زائد المبلغ نفسه فهل هذا من حقه ام لا علما بأن هذا لم يكن الاتفاق منذ البدايه واذا اعطي له زوجي جزء من الربح فهل هذا يعتبر ربا ارجو الافاده
الحمدُ لله، والصلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ كان الحال كما ذكرت، أن القرْضَ الذي اقترضه زوجك قرض حسَن، فيجب أن يسدِّده بغير زيادةٍ مشروطة على أصْل المال، ولا يلزمه أن يدفع أكثر مما اقترض على سبيل الإلزام، كما لا يحق للمقرض أن يطالبه بزيادةٍ على أصْل القَرْض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 473):
"... وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقْرِضُ إلَّا نَظِيرَ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَالْمُقْرِضُ يَسْتَحِقُّ مِثْلَ قَرْضِهِ فِي صِفَتِهِ".
وقال (29/ 334) "وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قولي العلماء".
ولكن إن أراد المقترض أن يعطيه زيادة من باب البر والإحسان، فلا بأس؛ كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا، فقال: "أعطوه سنًّا فوق سنِّه"، وقال: "خيركم أحسنكم قضاءً"، وعن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني"؛ متفق عليهما.
وهو دليل على جواز الزيادة على القرض عند الوفاء، وأن النهي عنها قبله.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار "(5/ 275):
"وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار، فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار، والقليل والكثير؛ لحديث أبي هريرة وجابر، بل هو مستحب".
وعليه، فلا يجب على المقترض أن يدفع أزيد من قرضه، إلا أن يتطوع بهذا من باب الإحسان،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: