هل يقع الوعيد بالطلاق؟

منذ 2019-03-23

الصورة المذكورة في السُّؤال ليست طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا مُنجزًا، ولا يمينًا، وإنما هي وعدٌ بالطلاق أو وعيد، وهو ليس طلاقًا بإجماع العلماء.

السؤال:

كنت فى اول جوازى وجوزى فى مرة كان عاوز ياخد اجازة من غير ما يستأذن فى الشغل فقولتله لا وقدر اترفدت قالى ساعتها هبقى اطلقك وهو ميقصدش طلاق قالها بهزار وكده فانا اضايقت فقالى مكنش قصدى وبعدين احنا لسه فى اول جوازنا طب قولى بعد سنة سنتين او حد يطلق حد فى اول الجواز طب قولى بعد سنة سنتين يعنى قال كده او كده مش متذكرة اووى ونيته يعنى لما تحصل مشاكل يعنى احنا ساعتها سألنا شيخ وقال ان ده يعتبر وعد وهو لما عرف ان مينفعش الهزار فى الحاجات دى مبقاش يهزر بس انا افتكرت كلمته بتاعت قولى بعد سنة او سنتين وبوسوس مع ان اللى سألناه قال مفيهاش حاجة ودايما اسئل زوجى هل تقصد ان تعلق الطلاق على السنوات يقول لى لا وسئلته مرة اخرى هل تقصد عندما يحدث مشاكل قال اه ورجعت اصاب بالواسوس ان يكون سقصد ان يعلق الطلاق على المشاكل وسئلته قال لا لم يقصد ذلك هو فقط يقصد أن يطمئنى ان الطلاق ليس سهلا وايضا الطلاق يحدث بسبب المشاكل وهذا المعروف ولكنه لا يقصد تعليق الطلاق ابدا ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن قول الزوج لزوجته سوف أطلقك أو بعد سنة أو سنتين هطلقك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق أو وعد بالطلاق، فليس من الطَّلاق النَّاجز ولا المعلَّق، والطَّلاق في الشَّرع على سبيل الحصر إمَّا أن يكون ناجِزًا؛ كقوْل الزَّوج لزوجته: أنت طالق أو نحو ذلك، أو يكون على صيغة اليمين، إما بتعجيل الجزاء أو تأخيره: مثل "الطَّلاق يلزَمُني أن أفعل كذا"، "إن فعلتُ كذا، فامرأتي طالق" ويقصد بهذا اليمين وقوع الطلاق.

إذا تقرر هذا فالصورة المذكورة في السُّؤال ليست طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا مُنجزًا، ولا يمينًا، وإنما هي وعدٌ بالطلاق أو وعيد، وهو ليس طلاقًا بإجماع العلماء؛ وهو كقول الرجل لصاحبه: "إن فعلتَ كذا، فسأكرمكَ"، أو "إن أتيتَني، فسأعطيك ألفًا"، فإن أتى، لا يلزم المتكلِّمَ الوفاءُ بما وعد به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 111):
"الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب"، وقال الشيخ أحمد هريدي، مفتي مصر الأسبق: "إن قول السائل لزوجته: (والله لأطلقك) - ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلَّق، إنما هو توعُّد بالطلاق، غير محدد بوقت معيَّن، ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق، مادام السائل لم ينفِّذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف".

هذا؛ وستجدين على الموقع فتاوى استشارات لعلاج الوساوس، فراجعيها،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 0
  • 29,762

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً