حكم إسقاط الجنين المصاب بالمرض بعد الشهر الخامس

منذ 2019-04-09

فلا يجوز إسقاط الجنين المشوه أو المعاق في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن.

السؤال:

هل يمكن للمراءة المصاب الجنين بمرض ضمور العضلات باجهاض الجنين بعد التاكد من اصابت الجنين من المرض وهي في حملها بعد الشهر الخامس

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في إباحة الإجهاض بسبب تشوُّه الجنين؛ فذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقاً منذ استقرار النطفة، وقال آخرون بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوماً من عمر الجنين، والراجح عندنا - والعلم عند الله - جواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم.

فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484).

أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم.

وعليه، فلا يجوز إسقاط الجنين المشوه أو المعاق في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن؛ فإن رأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)، وإن لم يكن ثمّ ضرر على الأم، فلا يباح الإجهاض ،، والله أعلم.

 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 9
  • 1
  • 44,594

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً