حكم مداعبة الزوجة في الفرج وهي حائض

منذ 2019-06-21
السؤال:

داعبت زوجتي في آخر أيام حيضها في الفرج بالقضيب، ولكن من الخارج بدون ادخال، وحدث انزال مني. هل هذا حرام؟  وهل علي كفارة؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلىآله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من قولي أهل العلم هو جواز مباشرة الحائض بين سرتها وركبتيها؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، أي: وطؤها في فرج، وهو حرام بإجماع الأمة، وهو قول ابن عباس في تفسير الآية كما رواه عبد الله بن حميد وابن جرير قال: "اعتزلوا نكاح فروجهن"، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولأن المحيض اسم لمكان الحيض وهو الفرج فيخص بالتحريم.

قال الإمام ابن مفلح في كتابه "المبدع في شرح المقنع" (1/ 231-232):

 "(ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج)، من القبلة، واللمس، والوطء بما دون الفرج في قول جماعة؛ لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد، وابن جرير، ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل، كالمقيل، والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض، وهو الفرج، ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"؛ رواه مسلم، وفي لفظ "الجماع"؛ رواه أحمد وغيره؛ ولأنه وطء مُنع للأذى، فاختص بمحله كالدبر.

وقيل: المحيض زمن الحيض قاله في "الرعاية" وغيرها، فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقًا كاعتزال المحرمة والصائمة، ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب، وهو الوطء في الفرج، قال الشيخ تقي الدين: هذا هو المراد؛ لأنه قال: هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة، والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه، وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض نفسه؛ لقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة: 222].

ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة، وتحت الركبة جائز إجماعًا، فكذا ما بينهما، وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وقال ابن حامد: يجب، وعن أحمد: لا يجوز أن يستمتع بما بينهما، وجزم به في "النهاية"؛ لخوفه مواقعة المحظور". اهـ.

إذا تقرر هذا؛ فيجوز للزوج أن يباشر زوجته بين فخذيها، وأن يلامس فرجها، لأن التحريم مختص بالإيلاج في الفرج، فأما في غير الفرج فليس هو كالجماع ولا نكاح، ولأن جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج.

ألا من يخشى من نفسه الوقوع في المحظور، فحينئذ يجب عليه ستر الفرج، والابتعاد عن هذا الموضع.

وعليه، فإن كان الحال كما ذكرت أنك لم تقم بالإيلاج في الفرج، فليس بحرام، ولا شيء عليك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 36
  • 11
  • 547,170

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً