هل تطلق الزوجة المتبرجة
- السؤال الآول متزوج منذ 3 سنوات وانا وزوجتي دائماااااا فى خلافات كثيرا ما تكون غلطانة ولا تعترف بخطأها أبدااا والغريب أن أهلها يساعدوها ولا يعلموها الغلط والصح حتى لو كانت لا تسمع كلام زوجها او تبات عندهم دون موافقة زوجها زوجتي عنيدة لآكبر درجة ممكن تتخيلها لم أرى مثل ذلك قط سواء هي او أهلها وخلال تلك السنوات الثلاثة كل شهر او شهرين ع الآكثر تحصل خلافات ونعمل قعدة مع الكبار ونتكلم بالدين والدنيا والمنطق والعقل لكن دون فائدة بعد ذلك فماذا علي التصرف ؟ - السؤال الثاني من ضمن المشاكل الدائمة موضوع المكياج كانت تضع مكياج كثير جدا والآن تضع ما يسمي بالبودرة فقط وروج لون الشفاه ولكن فى اوقات كثيرة تضع تلك البودرة بكثرة عن غير المتفق عليه هل وضع المكياج الخفيف جدا سواء لإخفاء بعض عيوب الوجه او للظهور بمظهر جميل ليس لغرض أخر والعياذ بالله فهل هذا حرام وعلي ذنب ؟ وإن نصحتها كثيرا بذلك ولم تستمع لي فهل علي ذنب أيضا ؟ مع العلم انا قالت الطلاق قدام المكياج وأهلها يساعدونها بكل شئ لا يغلطوها أبدا أرجوا النصيحة والفتوي فإناي أخاف أن أحمل ذنب في كل مرة تخرج من البيت ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا شك أن زوجتك قد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب بإصرارها على التبرج ووضع المكياج؛ وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، وقال صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان"؛ رواه الترمذي، وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية"؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وما تضعه بعض النساء من أحمر الشفاه وغيره هو من عطور النساء؛ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه"؛ رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقد نهى الله تعالى المرأة من إظهار زينتها أمام الرجال الأجانب، وجميع بدن المرأة من زينتا، ويدخل في الزينة المكياج والثياب الجميلة والحلي وغيرها؛ قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، واستثنى سبحانه الثياب الظاهرة؛ قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، ثم ذكر الله تعالى من يحق للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم: فقال سبحانه وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31].
فيجب على زوجتِك الالتزام بشروط الحجاب الشرعي، وعدم التبرج، وليس لها الامتناع أو الرفض؛ لقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً} [الأحزاب: 36].
فالله تعالى فرض على المسلم اتباع شرعه برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله، وخوفا من عقابه، لا اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه، فالاستسلام لله والانقياد لشرعه شرط في صحة الإيمان قال الله - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: 65].
فما أمرا الله به، لا يُترك لقول أحد من البشر كائنًا من كان؛ وقال سبحان: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63]،
أما طاعة زوجتك لك فالشَّريعة الإسلامية طافحة بالنصوص الدَّالَّة على تأكُّد وجوب طاعة الزَّوج وتحريم عصيانه ومغاضبته؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
وفي الصَّحيحين عن عبدالله بن عمر يقول: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: "كلكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيَّته، والرَّجُل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيَّته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيَّتها، والخادم راعٍ في مال سيِّده ومسؤولٌ عن رعيَّته".
وقال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132].
فالرجل هو رئيس البيت والقيم عليه؛ قال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 228]، وقوامة الرجل على الزوجة تقتضي أن يحول بينها وبين عذاب الله، فيجب عليه أمْرها بالالتزام بشروط الحجاب الشرعي.
إذا تقرر هذا؛ فاستمر في مناصحة زوجتك برفق ولين؛ فالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، تتحقق المصلحة، وبين لها أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى، والمسلم ليس له الاختيار أو الرفض فيما فرضه الله عليه.
فإن انقادت لأوامر الشارع الحكيم، وإلا فيجب عليك إلزامها بالحجاب الصحيح وترك الزينة والتبرج، فإن أبت وأصرت على تبرجها، ففارقها وطلقها؛ لأنه ليس أمام زوجتك إلا الالتزام بالشرع؛ لأن الابقاء عليها حينئذ من الدياثة؛ وقد روى أحمد والنسائي عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنْهما -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "ثلاثةٌ حرَّم الله - تبارك وتعالى - عليْهِم الجنَّة: مدْمن الخمر، والعاقّ، والديُّوث الَّذي يقرُّ الخبث في أهلِه"،، والله أعلم.
- المصدر: