توفي عن أختين وأم وأعمام وعمات
توفي شاب عن اختان وام واربعة اعمام وعمتان ماحصة الورثه من راتبه التقاعدي الذي يبلغ سته مئة الف دينار
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيما ذكر، فإن لأمه السدس لوجود الأختين، قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
وهو يساوي 600000/6=100000 دينار
وللأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في آية الكلالة الثانية: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176].
ونصيب الأختين: 600000*2/3= 400000 دينار
ويكون نصيب كل أخت: 200000 دينار
والباقي ويقتسم بالسوية بين الأعمام الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"؛ رواه مسلم.
100000/4= 25000 دينار
ولا شيء للعامتين،، والله أعلم.
- المصدر: