حكم تسويق قاعات الأفراح
أعمل بتسويق قاعات الافراح, حيث أننى أقوم بجمع بيانات القاعات الموجودة بالمحافظة من سعر وعدد أفراد وصور للقاعة ثم أقوم بعرضها على العملاء ليختاروا هم القاعة المناسبة ويتواصلوا مع صاحب القاعة للإتفاق على السعر والبرنامج, ومكسبى هو من التسويق فقط. ولكن معظم قاعات الأفراح فى مجتمعنا تقوم بعمل أفراح مختلطة وفيها الكثير من المعاصي والقليل من الأفراح تكون إسلامية, ولكني لا أقوم بتأجير القاعة مباشرة. فهل فى عملي حرج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أن منفعة العمل من الإيجارة أو الوكالة أو غيرهما يجب أن تكون مباحةً شرعًا، فالاستئجار أو الوكالة على معصيةٍ أو ما يُستَعَان به على الحرام محرم.
فالشارع الحكيم إذا حرم شيئا حرم الإعانة عليه، فلا الدلالة على قاعات الأفراح؛ لأن الغالب على تلك الأفراح التبرج والاختلاط، وإظهار العورات، وغيرها مما هو متفق على تحريمه؛، ومن فعل هذا، فقد ارتكب إثمًا، وأعان على مُنْكَر، ويجب عليه التوبة من ذلك؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وقرَّر الفُقهاء أنَّه لا يجوز الإعانة على محرم؛ قال ابن قُدامة في "المغني":
"وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.
وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة عن خيَّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالًا أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثمًا". اهـ. -"مجموع الفتاوى" 22/141).
أيضًا فإن النهي عن المنكر واجب على كل أحد بحسب استطاعته، وأقله إنكار القلب وهو أضعف الإيمان، ولا يتصور وجود إنكار القلب عند من يدل على تلك اقاعات،، والله أعلم.
- المصدر: