حكم تأخير الصلاة للدرس
إن كانت لا تستطيع الخروج من الدرس، ولا يمكنك تدارك ما يفوتك، أو يلحقك ضرر فيجوز لك الصلاة بعد الدرس.
ما حكم تأخير الصلاة إلي أخر وقتها بسبب الدروس الخصوصية ؟ وما هي أوقات الصلاة وبالتحديد صلاة العصر؟ هل تأخير الصلاة عن وقتها يأثم الإنسان عليها حتي وإن كان ساهياً أو ناسياً أونائم ؟ وما هي الأعذار الشرعية لتأخير صلاة الجماعة ؟وهل الدروس تعد عذر شرعي لتأخير الصلاة ؟ وما هي آداب المسافر من حيث الصلاة ؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فقد تواترت الأحاديث الدالة على أن للصلوات أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، وأن أوقات الصلاة موسعة، بمعنى أن لكل صلاة وقتين؛ كما في في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".
وقد أجمع الأئمة على أن أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت الموسع تكون أداء.
وإن كان أداؤها في أول الوقت فلا أفضل، وهو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل الخلفاء من بعده، وفي الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها"، وفي رواية عند الدارقطني والحاكم والبيهقي - بلفظ -: "الصلاة في أول وقتها"
أما وقت العصر فيدخل إذا صار ظِلُّ كلّ شيءٍ مثلَه وينتهي بغروب الشمس، وبين هذيْنِ الوَقْتَيْن يوجدُ وقتُ اختِيارٍ لِصلاةِ العصر ووقتُ اضطِرار، فوقْتُها الاختِياريّ يستمرّ إلى أن يَصيرَ ظلّ كلّ شيء مِثْليْه؛ لحديث جابرٍ - رضِيَ الله عنه – في إمامة جبريل - عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيت مرتين وفيه: "ثُمَّ جاءَه العصر، فقال: قُم فصلّه، فصلَّى العصر حين صار ظِلُّ كلّ شيءٍ مِثْله"... قال: "ثم جاءه العصر - يعني من اليوم الثَّاني - فقال: قم فصلّه، فصلَّى العصر حين صار ظِلُّ كلّ شيء مثليْه" إلى أن قال له: "ما بين هذين وقت" الحديثَ؛ رواه الترمذي والنسائي.
وذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ وقتَ صلاةِ العصرِ الاختِياري ينتهي باصفِرار الشَّمس؛ لحديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - السابق.
أمَّا وقتُ الاضطِرار فمِنِ اصفِرار الشَّمس إلى غُروبها، ولا يَجوز تأخير العصر إلى تِلك السَّاعة إلا لِلضَّرورة، فإنْ صلاها في ذلك الوقْتِ فقدْ أدَّاها في الوقت ولكن يأثَم إن كان التَّأخير لغَيْرِ عُذر.
وقد وردَ في "صحيح مسلم" عنِ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: "تلكَ صلاةُ المُنافق؛ يرقُب الشمسَ حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي شيطانٍ قام فنقر أربعًا لا يذكُر الله فيها إلا قليلاً".
قال النَّووي في شرح مسلم: "قال أصحابُنا: للعَصْرِ خَمسةُ أوقاتٍ: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر؛ فأمَّا وقت الفضيلة فأوَّل وقتها، ووقتُ الاختيار يمتدّ إلى أن يَصيرَ ظِلّ الشيء مِثْلَيْه، ووقتُ الجواز إلى الاصفِرار، ووقْتُ الجوازِ مع الكراهة حال الاصفِرار إلى الغُروب، ووقتُ العُذْر وهو وقت الظّهر في حقّ مَن يَجمع بين العصْر والظُّهر لسفرٍ أو مطر، ويكونُ العصرُ في هذه الأوقات الخمسةِ أداءً، فإذا فاتت كلُّها بغروبِ الشَّمس صارت قضاءً" انتهى.
أما صلاة الجماعة فلا يَجوز التخلُّف عنْها إلاَّ في حالة وجود عُذرٍ يُبيح التخلُّف عنْها، قال أبو محمد بن حزم "المحلى" - بعدما ذكر فرضية صلاة الجماعة -: "ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الأكل، وخوف ضياع المريض، أو الميت، وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه، وأكل الثوم، أو البصل، أو الكراث ما دامت الرائحة باقية، ويمنع آكلوها من حضور المسجد، ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد، ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجذوم، ولا أبخر، ولا ذو عاهة، ولا امرأة بصغير معها، فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك، لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا}". اهـ موضع الحجة منه.
أما التخلف عن الجماعة بسبب الدراسة، فإن كانت لا تستطيع الخروج من الدرس، ولا يمكنك تدارك ما يفوتك، أو يلحقك ضرر فيجوز لك الصلاة بعد الدرس.
أما النسيان أو النوم فهما من الأعذار المعتبرة شرعًا، ولا إثم عليهما؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وروى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه:14]"؛ متفق عليه.
أما المسافر فيقصر الصلاة، ويجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إن احتاج للجمع،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: