حكم قول الرجل لزوجته اذا تحدثت في هذا الموضوع اعتبري الذي بيننا انتهى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من قال لزوجتة اثناء انفعال اذا تحدثتي معي في هذا الموضوع اعتبري الذي بيننا منتهي
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقول الرجل لزوجته: (اعتبري الذي بيننا منتهي ونحوها من العبارات)، من كنايات الطلاق، ومن المقرر عند الأئمة أن الطلاق بالكناية إلا مع النية، وهو قصد وقوع الطلاق بتلك الكلمات.
فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بالكتابة، فذهب الجمهور إلى اشتراط النية لوقوعه - وهي العزم على الوقوع .
وقال المرداوي في "الإنصاف"(8/ 481):
"فعلى المذهب: يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح... قال في تجريد العناية: ومن شرطها: مقارنة أول اللفظ في الأصح... وقال في الرعايتين: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله، أو مع أول اللفظ، أو جزء غيره". اهـ. مختصرًا.
إذا تقرر هذا، فقول الزوج اذا لامرأته إذا تحدثت معي في هذا الموضوع اعتبري الذي بيننا منتهي، كناية معلقة على شرط، ولا يقع بها الطلاق إلا بشرطين، الأول أن يقصد بتلك الكناية الطلاق، والثاني، أن يقصد بالتعلق وقوع الطلاق، فإن لم يقصد بالتعليق وقوع الطلاق، وإنما قصد ما يراد به اليمين، وهو المنع من الكلام في ذلك الموضوع، فلايقع الطلاق حينئذ حتى لو نوى بالكناية الطلاق.
فالراجح من قولي أهل العلم أن من عَلَّق طلاقَ زوجتِه على فعل شيءٍ، فإن كان الزَّوج يقصد الطَّلاق، فإنَّه يقع بوقوعِ شرْطِه عند عامَّة العُلماء؛ حكاه أبو محمَّد بن حزْم في "مراتب الإجماع"، وأقرَّه عليْه شيخ الإسلام ابن تيمية.
وإن لم يقصِد إيقاع الطلاق، وإنَّما أراد ما يراد به اليمين من المنع أو الحض أو التوكيد، أو نحوها من التَهديدَ والزجرَ أو التَخويف بالطَّلاق= فلا يقع الطلاق على الراجح،، والله أعلم.
- المصدر: