قبلة المسجد غير صحية
كنت اصلي في مسجد ووجدت الناس يصلون في قبله خطا الامام يصلي في القبله الصحيحه فطلبت من الايمام ان نعدل القبله للمصلين فقمنا بظبط القبله علي البوصله انها كانت جه اليمين والناس تصلي الي الامام مباشر وبعدها الناس اعترضت علي اتجاه القبله الصحيحه علي اساس انهم يصلون في المسجد ده من زمان وهوه كده القبله ومش شرط اننا نصلي في القبله الصح وان القبله مش من شروط الصلاه وقام الي ماسك المسجد قام مغير التحديد الي عملته انا والامام ورجع المسجد علي ما كان عليه والمسجد ده اققمه كتير مش بيرضو يقمو بالناس لهذا السبب وحتي الامام الي عدل القبله ترك المسجد وانا ايضا تركت المسجد فهل يجوز الصلاه في المسجد باتجاه قبله رغم معرفتنا باتجاه القبله الصحيحه والحل ايه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع أهل العلم على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، واتفقوا على الانحراف عن القبلة يبطل الصلاة وهو جعل الكعبة عن اليمين أو اليسار أو استدبارها، واستثنوا الانحراف اليسير الذي يكون المصلي مستقبلا لجهة الكعبة ولكن مع {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، ، وقوله: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150]، وشطره: نحوه وتلقاؤه، فالواجب استقبال جهة الحرم لا عين الكعبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 207-209):
وهو سبحانه أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو الحرم كله كما في قوله: { فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَ} [التوبة: 28]، وليس ذلك مختصًا بالكعبة وهذا يحقق الأثر المروي: "الكعبة قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الأرض"، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى في قبلة الكعبة ركعتين وقال: هذه القبلة"، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا"، فنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وأمر باستقبالها في الصلاة، فالقبلة التي نهى عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول هي القبلة التي أمر المصلي باستقبالها في الصلاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"؛ قال الترمذي حديث صحيح.، وهكذا قال غير واحد من الصحابة: مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع، وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة وكلامهم في ذلك معروف.
بل من قال: يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب. ومن قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب. وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها. ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل ما يستقبل. فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة.
فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتها وهم مصلون إليها أيضًا، ولو كان الصف طويلاً يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيمًا حيث لم يشاهدوها.
ومن المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها خارجًا عن مسافتها، فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ، ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ، وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة وإجماع السلف؛ بل وإجماع الأمة؛ فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيما لا انحناء فيه ولا تقوس".
وقال أبو محمد بن حزم في "المحلى"(2/ 258):
"من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها - عامدًا أو ناسيًا - بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدًا، ويعيد أبدًا إن كان ناسيًا". اهـ.
وعليه، فإن كان الانحراف عن القبلة في المسجد المذكور يسير وضابطه أن يكون بالدرجات اليسيرة 10 أو 15 درجة، فإن زاد الانحراف عن هذا الصلاة باطلة، ولا يجوز الصلاة في هذا المسجد،، والله أعلم.
- المصدر: