قلت لزوجتي تكوني طالقا لو كلمت أختك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولت لامراتى تكونى طالق لو كلمتى اختها ما الحكم هذا فى الدين لانى بهذا تسببت فى قطع صلة الرحم واريدها انا تكلمها تانى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعليق الطلاق على حدوث شيء، يسمى عند الفقهاء بالطلاق المعلق، والراجح من قولي أهل العلم أن الطلاق المعلق إن قصد قائله المنع أو الحض أو التوكيد، ولم يقصْد وقوع الطلاق، فهي يمين مكفّرة، وإن قصد بها وقوع الطلاق يقع الطلاق بالإجماع، وهذا المذْهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلاَّمة ابن القيِّم.
وذكر البخاري في "صحيحة": قال الزهري - فيمَن قال: "إن لم أفعلْ كذا وكذا، فامرأتي طالق ثلاثًا" -: "يُسْأل عمَّا قال وعقَد عليه قلبَه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمَّى أجلاً أرادَه وعقد عليه قلبَه حين حلف، جُعِل ذلك في دينِه وأمانتِه".
إذا تقرر هذا، فإن كان الأخ السائل قصد بتعليق الطلاق منْعَ زوجته من الذهاب بالتزام ما يكرهُه من التَّطليق، فيجب عليه كفارة يمين عند الحنث وذهاب زوجته إلى أختها.
وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الحنث، وقع الطلاق بذهاب زوجته إلى أختها،، والله أعلم.
- المصدر: