هبة البنات هل تلزم بالكتابة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب ابى لكل واحدة منا انا واخوتى البنات مبلغ من المال باسمها على هيئة شهادات بنكية لتنفقه عند تجهيزات الزواج وما يتبقى يكون مساعده لها على متطلبات الحياة وبالفعل تزوجت اختاى وانفقا من هذا المال لتجهيز منزل الزواج وتزوجت واقمت بالخارج فلم اجهز منزلى بعد وتوفى ابى فهل تعتبر هذه الاموال هبه صحيحه لنا لانها باسمائنا ام لا تعتبر هبه لانها كانت فى حجرته ولم يسلمها لنا قبل وفاته؟
السؤال الثانى ان هناك مبلغ آخركتبه ابى باسم اختى وكتب انه ملك لنا ولامى ولم يقم بتقسيمه علينا لنقنن به الارض التى سوف تكون من نصيبنا بعد تقسيم التركه بيننا انا واخوتى وامى وبين عمى فهل هذا المال يعتبر هبه صحيحه ام ندخله فى التركه مع عمى لان ابى لم يقسمه علينا جزاكم الله خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت أن الوالد وهب كل واحدة من بناته مبلغًا في صورة شهادات بنكية، فهي هبة صحيحة حتى لو كانت تلك الشهادات في حيازة الوالد؛ لأن البنك وكيل عنهن في القبض، كما أنه للوالد أن يَهَب كلَّ ما يَملك أو جزءًا منه لبناته، بشرط أن يكون ذلك في حال صِحَّته، وأن يَتَمَلَّكْنَه في حال حياته حقيقةً ؛ ولا نعرفُ خِلافًا في ذلك؛ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ حُرٌّ في تصرُّفه في ماله حالَ حياته، فيُعطِي من يشاء ويترك من يشاء، سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم، وارثين أم غير وارثين، ولكن يجب فقط العدل بين الأبناء في الهبة
قال ابن قدامة في "المغني": "الأصل إباحة تصرُّف الإنسان في ماله كيف شاء وإنَّما وجبتِ التَّسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم".
أما المال الذي كتبه الوالد باسم اختك، فإن كان وضعه باسمها في البنك أيضًا، فهي هبة صحيحة، لما ذكرنا أن البنك وكيل في القبض، ويجب عليها حينئذ أن تنفذ وصية الوالد في انهاء الإجراءات به، وأما إن كان موجودًا في المنزل ولم وكتب عليه ذلك، فيدخل في الميراث؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض الحقيقي أو الحكمي، ولأنه يأخذ حكم الوصية وهي غير جائز للورثة؛ فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: "إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصية لوارث"؛ رواه أحمد وأبو داود،، والله أعلم.
- المصدر: