حكم الجزم في تعليق الطلاق

منذ 2019-12-03
السؤال:

السلام عليكم سمحت لزوجتي بزيارة اهلها والمكوث عندهم فترة من الزمن، وحلفت عليها يمين (ان خرجت دون علمي) فهي طالق ثلاثاً. (مالم يكن لظرف طارئ). وكنت جازماً لاني كنت غاضبا في تلك الفترة. وبعد مدة، ابلغتني برغبتها ان تذهب غدا الى مكان ما، فسمحت لها ذلك، وفي اليوم التالي، ابلغتني مساءاً بانها لم تستطع الخروج لنفس المكان، ولكنها خرجت مع والدتها واخوها الى المستشفى لزيارة الطبيب، ولم تكن الزيارة اضطرارية ولكنها ارادت الاطمئنان على والدتها. وكانت تعتبر سماحي لها بالخروج انه يشمل اي مكان. فهل حصل الطلاق في هذه الحالة؟ وما الواجب. وجزاكم الله خير

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كنت تقصد بجزمك بتعليق طلاقَ زوجتِك على خروجها بغير إذنك إلا لأمر ضروري، أنه تكوم طالقًا عند تحقق الشرط- فإن الطلاق يقع عند عامَّة العُلماء؛ حكاه أبو محمَّد بن حزْم في "مراتب الإجماع وأقرَّه عليْه شيخ الإسلام ابن تيمية.

أمَّا إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنَّما أردت مجرَّد منْعِ زوجتِك من الخروج، أو الذَّهاب، أو تَهديدَها وزجرَها وتَخويفَها بالطَّلاق - فالراجح من قولي أهل العلم أن هذا يمين مكفّرة، فلا يقع الطلاق بوقوع الشرط المعلق عليه، وهو ذهاب زوجتك للطبيب بغير إذنك؛ وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة فارجع إليها.

إذا تقرر هذا، فإن كنت قصدت الطلاق فيقع ولكن طلقة واحدة، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فقم بمراجعتها، وأشهد على الرجعة، وإن كنت قصدت مجرد الزجر والمنع، فيجب عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 0
  • 1,856

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً