حكم اللجوء
السلام عليكم انا وزوجي فلسطنيي الجنسيه ومن اول الزواج عشنا بالسعوديه وبعدها انا عشت بالاردن وكان عمل زوجي مجدي ماديا حيث انه جمع مبلغ مادي جيد اما الان فعمله بانحدار وقد يغلق فاراد الهجره لبلد اجنبي لتحسين الوضع المادي ولاعطاء ابناءنا الجنسيات وبعد الوصول لهذه البلد تفاجأت ان زوجي يطلب اللجوء بقصه لم يخبرني بها قبل الزواج وهي ان حياته مهدده في الوطن الاصلي ولا يستطيع الرجوع لها ونحن الان لنا شهران بهذا البلد وتكلفنا ماديا من تذاكر ومعيشه وقد وافقت البلد مبدأيا على طلب اللجوء ولكن خلال اشهر هناك محكمة لجوء يجب ان اشهد بها واودي اليمين بان كلام زوجي صحيح وانه اخبرني بقصته قبل الزواج حيث اشارت عليه مستشارة الهجره قول ذلك وهذا لم يحدث وهناك بعض المعلومات الغير صحيحه وزوجي يطلب مني ذلك مدعيا انه مجبر على ذلك وانه يتحمل الاثم وان وضع بلادنا غير مستقر وممكن باي وقت يكون خطر كما انه قدم معونه للاجئين وحصل عليها وكذب ببعض الشروط حول المبلغ الذي يملكه لانه يقول ان هذا المبلغ للزمن ولا يريد ان يحتاج احد وانه لا يعمل الان بهذه البلاد والمعيشه غاليه ويحتاج المساعده ولكي ياخذها يجب ان اوقع على الاوراق وطلب مني ان اوقع ووقعت وهي معونه لكل فرد من افراد اسرتنا لكن هو يريد ان ياخذها لنفسه مدعيا ان الاثم يقع عليه اذا كان عليه اثم واذا لم اشهد واقسم يمين محكمة اللجوء سوف نتكلف خسائر ماديه ومن الممكن ان تذهب سنه دراسيه على ابنتي وايضا قد تحدث بيني وبين زوجي مشاكل قد تودي الى الطلاق فهل اعتبر اذا شهدت واقسمت بصحة كلام زوجي حرام ام لا وكذلك توقيعي على اوراق المعونه اتحمل الاثم انا وهل اذا لم اخذ المعونه التي باسمي لا اعتبر آثمه ام آخذها لان زوجي بخيل علي ولا اعتبر آثمه
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت، من صعوبة أو استحالة الإقامة في بلد إسلامي؛ لصعوبةِ الحصول على تأشيرات إقامة، أو صعوبة الحصول على عمل، أو كان زوجك لا يأمن على نفسه أو دينه أو أهله في بلده، ولم يجد بلداً مسلماً يأوي إليه، أو تعذَّر عليه ذلك- فيجوز لكما طلَبُ اللُّجوء السياسي، وكذلك الحصول على الجنسيَّة الأجنبيَّة؛ ولا حرج من ذلك؛ قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
وإن لم يتمكن من طلب اللجوء إلا بالكذب،فلا بأس من أجل المصلحة الراجحة، وكذلك لا بأس من أخذ المعونات المادية المقدمة من تلك البلاد.
وقد ذكر أهل العلم ضوابط لما يباح له الكذب، قال النووي في الأذكار: "وأحسن ما رأيته في ضبطه، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح، إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا". اهـ.
فالكذب، وإن كان من قبائح الذنوب؛ كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "وإيَّاكم والكذبَ؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتحرَّى الكذِب، حتَّى يُكْتَب عند الله كذَّابًا"؛ رواه مسلم، إلا أنَّ الاضطِرار للمحافظة على النَّفس والعِرض تُجيز ذلك.
ولكن عند القسم إن تمكنت من التعريض في اليمين تعين ذلك عليك، فتقصدين باليمين أمرًا آخر هو صادق فيه،، والله أعلم.
- المصدر: