حكم التداوي بجيلاتين الخنزير
يجوز التداوي بدواء فيه جيلاتين خنزير إن كان للاستعمال الظاهري فقط، أما تناوله عن طريق الفم فمحرم.
علاج فيه جيلاتين خنازير هل ينفع اخده ولا لا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن وقف على كلام أئمة الإسلام في باب التداوي علم أنهم قد أجازوا التداوي بأشياء محرمة تحريم الوسائل؛ للمصلحة الراجحة، أو الحاجة الشديدة كما هو مقرر في غير موضع، وأصح القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره هو جواز التداوي بالمحرم للحاجة إلى التداوي ولحصول المصلحة.
ففي الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما
وروى أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كرب ـ وكان جده أصيب أنفه يوم الكلاب فى الجاهلية، قال: "فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب".
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟
فأجاب كما في "مجموع الفتاوى" (24/ 270-271)
"وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين.
وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة، فلا يجوز التداوي بها، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر، لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما نهاهم عن ثمنه؛ ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين، وفي المائعات التي لا تنجسها". اهـ.
وعليه فيجوز التداوي بدواء فيه جيلاتين خنزير إن كان للاستعمال الظاهري فقط، أما تناوله عن طريق الفم فمحرم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: