ما معنى "الطلاق فى طهر جامعها فيه"؟
الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وهو طلاق بدعي محرم بالنص والإجماع.
السلام عليكم / هل معنى الطلاق فى طهر جامعها فيه هو انتهاء الحيض دون الاغتسال منه أم لابد من الاغتسال منه حتى لا يقع الطلاق ومتى تصلى المرأه فربما انقطع الحيض بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم نزل مرة أخرى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالطلاق في الطهر الذي جامع فيه، أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وهو طلاق بدعي محرم بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرًا بغير جماع.
جاء في "تفسير الطبري"(23/ 22): "يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، طاهرًا من غير جماع، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن".
أما إيقاع الطلاق بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال، فهو طلاق للسنة، لأنه إذا انقطع الدم ورأت الطهر يباح الطلاق ويقع؛ لأنها لا تعتبر حينئذ حائضًا؛ كما يدل عليه فحوى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، فذكر الطهارة من الحيض ولم يذكر اغتسالاً، والمرأة تطهر بانقطاع الدم.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(7/ 371):
"إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة، ويقع عليها طلاق السنة وإن لم تغتسل. كذلك قال أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي. وبه قال الشافعي. ولنا، أنها طاهر. فوقع بها طلاق السنة، كالتي طهرت لأكثر الحيض؛ والدليل على أنها طاهر، أنها تؤمر بالغسل، ويلزمها ذلك، ويصح منها، وتؤمر بالصلاة، وتصح صلاتها؛ ولأن في حديث ابن عمر: "فإذا طهرت، طلقها إن شاء"، فإننا لو لم نحكم بالطهر، لما أمرناها بالغسل، ولا صح منها". اهـ. مختصرًا.
أما الطهارة من الحيض، فتكون برؤية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض، أو بالجفوف الكامل، وهو جفاف المحل من الدم، بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة.
فإن رأت أحدهما فهي طاهر، وأي دم ينزل بعد ذلك فهو استحاضة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: