مخالفة شرط في عقد الإيجارة

منذ 2020-01-19
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته انا موظف في وزارة الخارجية وتم نقلي الى احدى السفارات في الخارج وقامت السفارة بتأجير عقار ( شقة ) لي وتم توقيع العقد بين السفارة و مالك العقار ( الشقة ) ومن ضمن بنود العقد هناك بند "ان اقوم انا بدفع الاجور الخارجية للبناية شهرياً "ولكن قامت السفارة بالاتفاق بصورة شفهية ( شخصية ) مع مالك العقار ( الشقة ) بأن يقوم هو بدفع الاجور الخارجية للبناية شهرياً وهو وافق على ذلك السؤال هو : هل يجوز شرعاً ان يدفع هو الاجور برضاه طبعاً والمذكور في العقد انا الذي ادفع الاجور ؟ جزاكم الله خيراً

الإجابة:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أمَّا بعد:

فإن كان مسؤول السفارة الذي اتفق مع مالك العقار على تحمل نفقات الشقة الخارجية مخولاً بهذا، فلا بأس من هذا؛ ولا تعتبر تلك المخالفة مبطلة للعقد؛ لأن ممثلوا السفارة هم من اشترط الشرط وهم أنفسهم من نقضوه،، والله أعلم.   

 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 382

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً