نذرت ألا أدخل مواقع التواصل وإن دخلت صمت شهرًا

منذ 2020-02-05
السؤال:

نذرت ألا ادخل مواقع التواصل الا بعد 3 شهور واذا دخلت علي صيام شهر ولم أفي، ثم بعدها نذرة مره اخري بنفس النذر انا الان في يوم 15 ولكنني كاره ولا أستطيع أن أصبر ماذا أفعل ، أيضا نذرت ألا اسامح شخص واذا سامحته علي صيام سنه كامله أيضا لا أعرف ماذا أفعل ساعدوني علما باني اوفيت ببعض النذور إلا المذكور هنا

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كنت تقصدين بالنذر منع نفسك من الدخول على الفيس بوك، فليس هو نذر التبرر الذي يقصد صاحبه القربة، وإنما قصده منع النفس من الفعل، أو الحث على فعل شيء، أو التأكيد، وهذا ما يسمى بنذر اللجاج أو الغضب، وهو صورته صورة نذر، ومعناه معنى اليمين، وقد أغتى فيه الصحابة بكفارة يمين؛  كما في "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" (8/ 486) عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: "كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك - أو تفرق بينك وبين امرأتك - قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت، وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب، وأفتتك أم المؤمنين، فلم تقبلي منهما، قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته"؛ وإسناده صحيح.

قال النووي: "نذر اللِّجاج والغضب: وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ويقال فيه: يمين اللِّجاج والغضب، ويقال له - أيضًا -: يمين الغَلَق، ويقال - أيضًا -: نذر الغَلَق - بفتح الغين المعجمة واللام - فإذا قال: إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت الدار، أو إن لم أخرج من البلد، فلله عليَّ صوم شهر، أو حج أو عتق أو صلاة، ونحو ذلك، ثم كلمه، أو دخل، أو لم يخرج، ففيما يلزمه خمسة طرق: جمعها الرافعي قال: أشهرها على ثلاثة أقوال:

(أحدها): يلزمه الوفاء بما التزم.

(والثاني): يلزمه كفارة يمين.

(والثالث): يتخير بينهما.

إلى أن قال: قلت: والأصح: التخيير بين ما التزم، وكفارة اليمين؛ كما رجحه المصنف، وسائر العراقيين". اهـ. من "المجموع".

وعليه؛ فيجب عليك كفارة يمين في النذر الأول الذي حنثت فيه،  وكذلك يجب عليك كفارة يمين على نذر مقاطعة صديقك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 6
  • 1
  • 1,228

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً