هل يجب إستذان الزوج في التبرع

منذ 2020-03-09
السؤال:

سلام عليكم من فضلكم عندي سؤال يحيرني انا متزوجة و اشتغل و الحمدلله لكن عند ذهاب إلى العمل أتوجه قبل ذلك الى بنك لدفع مبلغ مالي في كل شهر الى جمعية خيرية وزوجي لا يعلم بذلك.ما حكم عدم اخباره بذلك؟ وماهي الكفارة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها بالهبة أو الوقف أو سائر أنواع التصرفات المالية، وبه قال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح من المذهب.

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن للزوجة ذمتها المالية المنفصلة عن زوجها، وأن لها التصرف في مالها مطلقاً بالهبة وغيرها؛ قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، والآية ظاهرة الدلالة على أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها، وأباح الله للزوج ما طابت به نفس امرأته، وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله ولها ذمتها المالية الخاصة.

وفي الصحيحين عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – "خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه"، وهو نصّ أنهن تصدقن بغير إذن أزواجهن.

وفي الصحيحين أن عائشة أعتقت بريرة وليس فيه أنها استأذنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك وقد أعتقت ميمونة فلم يعب ذلك عليها.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" : "ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز؛ قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة". اهـ.

أما من ذهب إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها، فاستدلوا بحديث ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها"؛ رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الله ابن يحيى وهو وأبوه مجهولان.

إذا تقرر هذا فيجوز للزوجة التبرع للجمعية الخيرية بغير إذن زوجها، وإن كان من إخباره من حسن العشرة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 1
  • 2,013

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً