ترتيل المرأة أمام الرجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا فتاة وادرس القران في مسجد عند رجل وذلك لعدم وجود نساءات محفظات عندنا وانا في الاونة الاخيرة بدأت تسميع القران على الشيخ ولكن طلب مني ان ارتل واتغنى به ، انا رفضت واخبرت والدي بهذا ولكنه رفض الى ان جاء اليوم واخبرت الشيخ بأن هذا حرام ولا استطيع فعله ،وبعدها اخبرت والدي اني رفضت فعاملني بشكل عنيف واتهمني بالتعصب والتشدد ،وبعدها اخبر والدي المعلم بذلك فأخبراني انهم مروا على تجارب عديدة واني صغيرة ولا افهم وقاما بالسخرية مني واتهماني بالغباء وقال لي والدي نحن لا نملك معلمات يقدمن الاجازات ويجب ان تأخذي الاجازة من عنده لتعلمي النساء في المستقبل ولكني رفضت واصريت على قراري ،خفت من الفتن والمعاصي ولم اقدر على ان اتغنى امام الرجال ومن المحاولات العديدة الى ان قرر المعلم ان اسمع عند احد البنات عنده (تملك اجازة منحها لها الشيخ) ولكن والدي لم يتركني وفام بلومي واتهمني بالتشدد وانا اعلم يقينا ان التغني بالقران امام الرجال بالنسبة للمرأة لا يجوز ول حاولت ان اثبت ولكن والدي تحدث مع والدتي واقنعها وكل الناس حولي ضدي ، لقد تزلزل يقيني وبدأت اشك في قراري ،الناس كلهم ضدي ويلومونني ولا اجد احد يثبتني اضافة الى ان الشيخ قال (نحن نقوم بالمعاصي وانت على حق ولا مني وقال لي لم لم تخبريني اولا وتستشيريني قبل ان تاخذي قرارات وانك متسرعة وكاد ان يؤذيني )أنا فقط لا اريد ان اعصي الله واريد العمل بالقران، فهل ما قمت به هو الصواب ام لا ؟ وان كان كذلك فأرجو ان تخبرني بشيء يثبني فإني بدأت الوم نفسي وبدأت اتذبذب ، وشكرا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن تأمل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها فرقت بين الرجل والمرأة في رفع الصوت، فالمشروع في حق النساء أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقتها، ولا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون في حقها لتنبيه إمام الصلاة التصفيق دون التسبيح= وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها؛ لأن فتنة الرجل بالمرأة أشد ومن فتنتها به، كما هو مشاهد محسوس.
وقد كره علماء الشافعية وغيرهم كما في "نهاية المحتاج"كرهوا جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان". اهـ.
وجاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 31)
"وقال الإمام أحمد - رحمه الله -، في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل. ومنها: إذا منعنا المرأة من النظر إلى الرجل". اهـ.
ولذلك كان الأصل أن تتعلم المرأة على يد امرأة مثلها؛ لأنَّ من مقاصد الشريعة سدَّ الذرائع التِي قد يتوصَّل بِها إلى الحرام، والاختلاط بين الجنسين من أبواب الحرام، فإذا لم توجد امرأة ودعت الحاجة أو المصلحة إلى تعلم الفتاة عن رجل، جاز ذلك إذا التزما بالضوابط الشرعية، وإذا لم يترتب عليه فتنة
والراجح أن صوت المرأة ليس عورة، ولكن بشرط عدم الخضوع بالقول، أو ترخيم الصوت، فإن كانت قراءة المرأة للقرآن بغير نغم ولا تمطيط ولا تليين ولا تحبير للصوت، فلا بأس من القراءة على الشيخ في حضور محرم لها؛ قال الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32].
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: