أحوال ميراث الأخت لأم
ما حكم الإرث في حق الاخت من الام فقط؟ هل لها ان ترث في اخيها او اختها من امها؟ ان كان كلالة وله اخوات غير اشقاء من الام وغير اشقاء من الاب ايضا فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن الأخت أو الأخ لأم يرث من مات وليس له ولد ولا والد، والإخوة من الأم من أصحاب الفروض، وإذا كان معهم أخ أو إخوة من أبوين، أو من أب يأخذوا ما فضل بعد أصحاب الفروض، وإن استغرقت الفروض المال، سقط نصيبهم؛ لأن الأخ الشقيق، والأخ لأب يرث بالتعصيب.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }[النساء: 12]، وقد أجمع العلماء على الآية نزلت في حق الإخوة للأم.
جاء في "المغني" لابن قدامة (6/ 268):
"ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد) وجملة ذلك، أن ولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، يسقطون بأربعة؛ بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم، فلا نعلم أحدًا منهم خالف هذا، إلا رواية شذت عن ابن عباس.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد، فكيف يرثون مع الأب.
والمراد بهذه الآية - يقصد: آية سورة النساء - الأخ والأخت من الأم، بإجماع أهل العلم، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم"، والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد". اهـ. مختصرًا.
إذا تقرر هذا؛ فالأخت لأم ترث من أخيها أو أختها السدس، فإن كان معها إخوة - ذكورا أو إناثًا - من الأم فيوزع الثلث بينهما بالتساوي.
أما الأخ الشقيق أو الأخ لأب فإنه يرث بالتعصيب فيأخذ ما بقي،، والله أعلم.
- المصدر: