الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
زوجي تاجر ، يستورد سلعته من شركة ، يدفع لها الثمن بعد ثلاثة اشهر من استلام السلعة ،مع زيادة في الثمن . يتعامل معها لمدة ١٠ سنوات . الآن طلبوا منه تسديد الزيادة لتلك المدة . و اصبحت لديه ديون كثيرة و هو على وشك الافلاس. سؤالي هو : -هل ما صرفه على عائلته طيلة العشر سنوات ،حرام ؟ علما انهم لا يعلمون بذلك . -و هل ما بقي من مال او مشتريات ، وجب علينا التخلص منه؟ -و هل وجب عليه التوقف عن العمل معهم حتى بطريقة اخرى بدون ربا ؟ - و كيف له ان يكفر عن ذنبه ؟ - تشرط الشركة عليه مواصلة العمل معهم حتى ان يكمل ديونه .ما حكم ذلك ؟ - بعض المشتريات ،اشتريتها من مالي و ماله (مال مختلط ) ،ما حكمها ؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت أن زوجك يستورد السلع السلعةويستلمها، ثم يدفع الثمن بعد ثلاثة اشهر مع زيادة في الثمن، فهو بيع بالتقسيط إلى أجل معلوم، مع زيادة الثمن، وهو بيع صحيح إذا وقع البيع مستوفيًا الشروط؛ ومنها: أن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:281].
ومنها: اتفاق الطرفين على الثمن، وعلى طريقة الدفع؛ وهل هي بالتقسيط، أم بالدفع حالًّا قبل إبرام العقد.
ومنها أن تكون الزيادة على السعر واقعة قبل العقد لا بعده؛ بحيث يقع العقد على سعر محدد ومعلوم لطرفي التعاقد، وغير قابل للزيادة عند التأخر في سداد الأقساط.
أما زيادة الثمن مقابل المال في البيع فلا شيء فيها؛ لأن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن، وهو مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الناس؛ قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة:275]، وقال: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
ونقل بعض الأئمة الإجماع على صحة البيع بالتقسيط.
هذا؛ وكثيرًا ما يشتبه البيع بالتقسيط مع الربا عند بعض الناس، للتشابه في أن المال مقابل الأجل، والفارق بينهما هو القصد الحقيقي للتجارة ووجود السلعة ، فالمشتري أخذ سلعةً وليس مالاً، ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، بخلاف الربا ففيه الزيادة متمحضة للأجل، والقصد هو المال وليس التجارة والسلع،، والله أعلم.
- المصدر: