هل هجر الزوجة لفراش زوجها يسقط حقها في النفقة
هل الحرمه اللي هاجره غرفه نوم زوجها تعتبر ناشز ولبس لها عانه
الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:
فالنشوز هو ترفع الزوجة عن طاعة زوجها، وعصيانها له فيما أوجبه الشرع عليها، والامتناع عِن فراشه الزوج من أشد النشوز.
قال ابن قدامة في "المغني" (7/ 318): "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز، وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز، مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها، فيخوفها الله سبحانه، ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها، من النفقة والكسوة، وما يباح له من ضربها وهجرها؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه، وتمتنع من فراشه، أو تخرج من منزله بغير إذنه فله أن يهجرها في المضجع؛ لقول الله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } [النساء: 34]". اهـ.
روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعا : "إذا دعا الرجل امراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح "، وعند مسلم بلفظ " ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ".
أما كون امتناع المرأة عن فراش زوجها يسقط حقها في النفقة، فهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية والحنابلة، وغيرهم، فذهبوا إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها للزوج؛ ولأن النفقة لا تجب قبل تسليمها إليه، والزوج إذا امتنع عن النفقة عليها كان لها الامتناع عنه،، والله أعلم.
- المصدر: