حكم إفطار الحامل والمرضع فى رمضان

منذ 2020-05-12

فقد أباح الشارع الحكيم للحامِل والمرض أن تُفطِرا في رمضان، إنْ خافت الضرر على نفسِها أو حَمْلِها.

السؤال:

زوجتى حامل ومرضع فى شهر رمضان ولا تستطيع تكمله اليوم وتجد فيه تعب وتشعر بالدوران والقئ فما حكم ذلك وهل يمكن أن تفدى مكان هذا اليوم .وجزاكم الله خير .

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:  

فقد أباح الشارع الحكيم للحامِل والمرض أن تُفطِرا في رمضان، إنْ خافت الضرر على نفسِها أو حَمْلِها؛ قال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم, ويجب ذلك إذا خافتْ على نفسها أو حَمْلِها هلاكًا أو أذًى شديدًا".

وقد دلَّ الكتاب والسنة على جواز إفطار الحامل والمرضع؛ قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، 

وروى أبو داود عكرمة عن أن ابن عباس قال: "أثبتت للحبلى والمرضع"، وأخرجه الطبري في "تفسيره" (2/ 139) من طريق عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يفطرون في رمضان، ويطعمون عن كل يوم مسكينًا، ثم قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].

وروى أبو داود أيضًا أن ابن عباس قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبْلى والمُرضِع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا"، ورواه والطبري في "تفسيره" (2/ 135) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وتمامه عن ابن عباس: رخص للشيح الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا.

وأخرج الطبري 2/ 136 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا ولا يقضيان صومًا.

وروى الدراقطني  وصحح إسناده أن ابن عباس وكان يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يُطيقه؛ فعليك الفداء ولا قضاء عليك".

وقد اختلف الأئمة في وجوب القضاء عليهما، والراجح من أقوال أهل العلم أنهما يُطعِمان، ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جُبَيْر واسحاق؛ لأن حديث ابن عباس وابن عمر له حكم الرفع، لأنه إخبار عن سبب نزول الآية، ولا يقال مثله من قبيل الرأي، ولا يعارضه ما صحّ عن عن سلمة بن الأكوع أنها منسوخة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 0
  • 4,344

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً