هل يجوز قضاء العشر من ذي الحجة؟
ففي الصحيح عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملًا أثبته، وكان إذا نام من الليل، أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"
سلام عليكم انا نويت ان اصوم العشره من ذي الحجه وفي رابع يوم اصبحت حائض هل يجوز لي قضاء ٦ ايام الباقيه من العشر من ذي الحجه واذا قضيتهم هل سوف يقبلهم الله سبحانه وتعالي مني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن المتأمل في السنة النبوية المشرفة يعلم أن قضاء النوافل من العبادات مشروع إذا فاتت لعذر، والحكمة من هذا هو المداومة على العمل؛ ففي الصحيح عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملًا أثبته، وكان إذا نام من الليل، أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"، وقولها أثبته: أي جعله ثابتًا غير متروك.
وفي الصحيحين عنها قالت: "كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً"، أي يدوم عليه ولا يقطعه.
واستحب لمن نام عن حزبه من الليل أن يقرأه إذا أصبح؛ حفاظًا على العمل؛ ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل".
أيضًأ أُستحب لمن لم يصل ركعتي الفجر، أن يقضيهما بعدما تطلع الشمس، وفي الصحيحين عن أم سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، لما شغل عنهما بالوفد.
إذا تقرر هذا فيشرع لمن كانت تصوم التسع من ذي الحجة أن تقضيهما إذا دهمها الحيض ولم تتمكن من الصيام،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: