العلاقه الزوجيه
ما حكم الدين في احتكاك الزوج بين الاليتين دون الدخول للدبر ونزول المني في أثناء فتره الحيض والمداعبه للزوجه أثناء الحيض بدون خلع الملابس هل يوجد إثم ام لا شكرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا بأس من مُداعبة الزَّوج لزوجته بين الأليتَيْن من غير إيلاج؛ فالشارع الحكيم إنما حرم على الزوج إتيان الزوجة في الدبر بمعنى الإدخال، وقد صرَّحُ أهل العلم بجواز التلذُّذ بالأليتَيْن، وما بينهما بشرط ملك النفس عن الإيلاج داخل الدبر.
قال ابن قُدامة في"المغني" (7/ 297):
"ولا بأس بالتَّلَذُّذ بها بين الأليتَيْن من غير إيلاجٍ؛ لأن السُّنَّةَ إنما وردتْ بتحريم الدُّبُر، فهو مخصوصٌ بذلك، ولأنَّه حُرِّم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبُر، فَاخْتَصَّ التحْرِيمُ بِه". اهـ.
وقال الإمام النووي: "ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتَيْن". اهـ.
وقال في "أسنى المطالب": "ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبُرها، ولو فيما بين الأليتَيْن، أَمَّا الاستمتاع بحلقة دُبُرها فَحَرَامٌ بالوَطْءِ". اهـ.
أما الاستمتاع بالحائض فيجوز وهو مذهَبَ جُمْهُورُ الفقهاء أن يجوز الاستِمْتاعُ بِالحائِضِ بين السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، واستدلّوا بحديث عائشةَ في الصحيحَيْنِ قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُنِي فَأَتَّزِر فَيُبَاشِرُنِي وأنا حائضٌ))؛ مُتَّفق عليه، والإزار يكون من السُّرَّةِ إلى الرُّكبة.
وفي الصحيح عن أنس أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها ولم يجامعوهن في البُيُوتِ فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح )).
قال ابن قدامة في المغني: (الاستِمْتَاع مِنَ الحائِضِ فِيما فَوْقَ السُّرَّة وَدُونَ الرُّكبة جائزٌ بالنص والإجماع، والوَطْءُ في الفَرْجِ محرَّم بهما - أي بالنص والإجماع كذلك - واخْتُلِفَ في الاستِمْتَاعِ بِما بَيْنَهُما، فَذَهَبَ أحمدُ - رحمه الله - إلى إِبَاحَتِه، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تَضَعَ على فَرْجِها ثوبًا ما لم يُدخله". ا . هـ
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: