هل يجب إخبار الخاطب بوقوع الزنا قبل البلوغ
فتاة وقعت في الفاحشة (الزنا) قبل البلوغ ولكن لا تتذكر ان فقدت بكارتها ولكن على الاكثر لم تفقدها هل يجب عليها ان تخبر ممن يريد خطبتها بذلك وهل اذا اشترط البكارة يجب عليها ان تخبره
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن من عدل الإسلام أن العبرة في المسلم بما هو عليه الآن، فمِن كان محافظًا على أركان الإسلام، وشُعَب الإيمان، والالتزام بشرع الله تعالى، ووقف عند حدود الله فلم يتعداها، وغير ذلك مما يَدُلُّ على صلاح الحال؛ فلا يَضُرُّه ما كان عليه ووقع منه قبل التوبة.
كما أن الستر على النفس مِن أوجب الواجبات؛ ففي الصحيحينِ عن عبادة بن الصامت، قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ، فقال: ((تُبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفسَ التي حَرَّم الله إلا بالحق، فمَن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب شيئًا مِن ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومَن أصاب شيئًا مِن ذلك فسَتَرَهُ الله عليه، فأَمْرُه إلى الله؛ إنْ شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه))، وروى مالكٌ في مُوطَّئِه عن زيد بن أسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله؛ مَن أصاب مِن هذه القاذورات شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صفحته نُقمْ عليه كتاب الله)).
قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل حييٌّ ستير، يحب الحياء والستر)).
وأيضًا فإن عدم الستر على النفس من المجاهرة بالمعصية وكشف ما ستر الله تعالى؛ وقد حذر النبي من هذا غاية التحذير ففي الصحيحين عن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه".
إذا تقرر هذا فلا يجوز لتلك الفتاة أن تخبر أي أحدًا بما حَصَل معها قبل البلوغ، حتى لو اشترط الزوج البكارة، فإن ظهر أن البكارة قد افتِضَّت، فلتتعلل بأن زوال البكارة له أسباب كثيرة، منها: الوثبة الشَّديدة غير الطبيعيَّة، أو الرُّكوب على شيءٍ حادٍّ، أو نحو ذلك،، والله أعلم.
- المصدر: