حكم الملحفة الصحراوية او الموريتانية
السلام عليكم اريد ان اعرف ضوابط لبس الملحفة الصحراوية او الموريتانية من ناحية الا لوان و لمعان بعض انواعها واريد ان اعرف هل هي ساترة لوحدها اذا يعني اذا لبست تحتها الرمباية ام يجب علي ان البس عباية فوقها و جازاكم الله عنا كل خير
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن المعلوم أن الشارع الحكيم لم يفرض هيئة محددة ولا طريقة معينة للحجاب، وإنما وضع شروطا وضوابط لما تلبسه المرأة، ومن ثم فإن كل لباس توفرت فيه ضوابط الحجاب، جاز للمرأة لبسه.
وهذه الضوابط هي:
- ستر جميع الجسد بالثياب الفضفاضة غير الضيقة بحيث لا يصف حجم الأعضاء؛ لأن الغاية هي الستر.
- وألا يكون اللباس زينة في نفسه؛ حتى لا يلفت أنظار الرجال.
- وأن يكون صفيقًا لا يظهر البشرة.
- وأن لا يشبه لباس الرجال، ولا يشبه لباس الفاجرات ولا الكفارات.
- وأن لا يكون لباس شهرة، مع ترك التعطر عند الخروج من البيت.
وقد دلَّ الكتاب والسنة على تلك الضوابط والشروط؛ قال لله الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]، فأمر الله بستر العورات عمومًا، وأمر بستر جميع زينة المرأة، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد، ما لا يمكن إخفاؤه كالثياب.
وقال سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور: 31]، فأمر سبحانه وتعالى بضرب الخمر على فتحة الصدر؛ ليسترن نحورهن وأعناقهن وآذانهن بالخمار الذي هو غطاء الرأس؛ لأن نساء الجاهلية كن يغطين رؤوسهن ويتركن النحر والصدر باديين؛ كما قال الإمام القرطبي في تفسيره (12/ 230): "وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة، وهي المقانع، سدلنها من وراء الظهر، قال النقاش: كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها؛ روى البخاري عن عائشة أنها قالت: (رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، شققن أزرهن فاختمرن بها).
ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم، وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها، وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر.
إلى أن قال: الخُمر: جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها، والجيوب: جمع الجيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص.
في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر، وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم، على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس، وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم، وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره)". اهـ. مختصرا
وروى مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))
إذا تقرر هذا؛ فإن كانت الملحفة الصحراوية او الموريتانية تستر الرأس الرقبة والصدر وفضفاضة لا تصف، وصفيقة لا تشف، وألوانها لا تعد من الزينة- فيجوز لبسها وتعتبر حجابا شرعيًا، وإن كان لا يتحقق فيه شروط الحجاب الشرعي، فيجب على المرأة المسلمة أن تلتزم في لبسه بتلك الشروط، وإن تعذر الالزام بشروط الحجاب في تلك الملحفة وجب عليها أن تلبس غيره مما يحقق الستر الكامل،، والله أعلم.
- المصدر: