حكاية لفظ الطلاق على سبيل الإخبار
مرة ذهب زوجي للإمام ليسأله عن عبارة متعلقة بالطلاق ولما عاد إلى المنزل سألته هل سألت الإمام فقال نعم فقلت له لم تنسى اي كلمة أخبرته بالتفصيل فقال لا تقلقي قلت له تلك العبارة بالتفصيل لا تقلق قلت له (٠٠٠٠٠٠)و نطق بتلك العبارة مرة أخرى على أساس يخبرني أنه قالها للإمام بذلك الشكل فهل إعادة نطقه لتلك العبارة تحسب عليه مرة أخرى شكرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن إخبار الزوج عن طلاق زوجته، أو حكايته للفظ الطلاق، لا يُعد طلاقًا، مادام يقصد بالإخبار؛ لأن القصد إلى الطلاق شرط في وقوعه، فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق، لم يقع الطلاق.
والحاصل أن الطلاق إنما يقع لمن غرضه أن يوقعه؛ كما قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: "الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله"؛ ذكره البخاري في صحيحه، فبين ابن عباس أن الطلاق لا يقع لمن لا غرض له في إيقاعه كالمكره والحالف وكذلك الحاكي.
قال أبو محمد بن حزن في "المحلى"(9/ 478):
"ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعد - لحدود الله عز وجل". اهـ.
وعليه، فالذي يظهر أن قصد الزوج هاهنا هو إخبار الزوجة بما كان وليس إيقاع الطلاق؛ ومن ثمّ فلا يقع طلاقُه لما ذكرناه من أن مِن شروط المطلِّق أن يكون مُختارًا قاصدًا، وهذا ما لا يوجد في الحاكي،، والله أعلم.
- المصدر: