حكم صلاة من يجهل أن الوضوء ينتقض بشيء معين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت لا أدري أن الصلاة تنقض بخروج ماء الاستنجاء من مكان معين، و قد صليت صلاة يغلب على ظني أني صليتها كذلك، و ربما صليت صلوات أخرى بهذه الحالة. هل يجب علي الإعادة، علما بأني مع مذهب من يقول أن من كان يصلي جنب جاهلا بالحكم فلا إعادة عليه؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلم يظهر لنا مراد السائل من قوله (الصلاة تنقض بخروج ماء الاستنجاء)، ولكن جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بأن الحكم الشرعي لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد البلاغ، وأن من كان جاهلاً ببعض فروع الشريعة أو لم يبلغه حكمها، فإنه معذور؛ قال - تعالى -: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا} [البقرة: 286]، وفي صحيح مسلم أنَّ الله أجاب هذا الدعاء، قال سبحانه: ((قد فعلت)).
قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5].
وصحّ عن رسول الله أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفع عن أمتي الخطأُ والنسيانُ وما استكرهوا عليه))؛ رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما.
فمن كان جاهلاً بحكم شرعي عملي، في العبادات كالجهل بنواقض الوضوء أو مفسدات الصلاة أو الصيام أو غير ذلك، ولم يجد من يبلغه، فلا شيء عليه:.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2 / 48) -في معرض كلامه عن وجوب الإعادة على من فعل مبطلاً للعبادة-: ".... والصحيح في جميع هذه المسائل، عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطإ والنسيان، ولأنه قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين، لم يَثْبُت حكم وجوبه عليه، ولهذا؛ لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارًا - لمَّا أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ - أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة، لمَّا كان يُجنِب ويمكث أيامًا لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة - حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود – بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس - قبل بلوغ النسخ لهم – بالقضاء.
ومن هذا الباب، المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي؛ لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:
أحدهما: لا إعادة عليها؛ كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: إني حِضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي.
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر: أن في النساء والرجال بالبوادي، وغير البوادي، مَن يَبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة، ظانَّة أنه لا يُخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة، كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ، طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: