تبديل العروسة يوم البناء
كانت هناك عادة سيئة في صعيد مصر حيث يتم تغيير العروسة بواحدة أقل جمالا أو بها عيب في ليلة الزفاف و يفاجأ بها العريس بعد الدخول عليها فما حكم هذا الزواج و إذا رضي العريس أن يكمل راضيا أو مضطرا ما الحكم ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت فإن النكاح باطل؛ لأن تعيين الزوجة والزوج، من شروط عقد النكاح.
جاء في "الممتع في شرح المقنع (3/ 551): "قال المصنف رحمه الله تعالى: (وشروطه خمسة –أي: الزواج-: أحدها: تعيين الزوجين، فإذا قال: زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو بصفتها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة: صح، ولو قال: إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح).
أما كون شروط النكاح خمسة، فلأنها تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، والشهادة، وكون الرجل كفؤا للمرأة.
أما كون أحدهما: تعيين الزوجين؛ فلأنه عقد معاوضة، أشبه البيع؛ ولأن مقصود النكاح العين، فلم يصح بدون التعيين كالبيع.
وأما كون من قال: زوجتك ابنتي وله بنات لا يصح إذا لم يميزها بما ذُكر؛ فلأن تعيين الزوجة شرط لما تقدم ولم يوجد". اهـ.
وجاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 86): "وخالف في ذلك المتولي فقال وطريق العلم إما بالنسب والاسم أو بالمعاينة، فلو قال زوجتك هذه منتقبة أو وهي وراء ستر، والزوج لا يعرفها بوجهها ولا ذكر اسمها: لم يصح؛ لأنها مجهولة، وعلامته أنه لو رآها مع غيرها لم يمكنه التمييز، وأيضًا فإنه لا يصح تحمل الشهادة عليها إلا بعد أن يعرفها بالاسم والنسب أو بالمشاهدة؛ فدل على أن العلم لا يحصل إلا بأحد هذين الطريقين اهـ.
وسئل هل يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجة؟
(فأجاب) بقوله نعم يشترط معرفتها بالاسم والنسب أو بالمعاينة، فلو كانت وراء ستر أو منتقبة لم يصح، ذكره المتولي.
إذا تقرر هذا فإن تغيير العروسة بأخرى يوم الزفاف من أقبحُ الكذب والغشِّ والخداع؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن غشَّ فليس مني))؛ رواه مسلم.
وتزداد الحُرمة وتَعظُم المحنةُ إذا كان الكذب والتدليس في عقد الزواج الذي مقصوده حُصولُ المودَّة والرحمة، فتبديل الزوجة بأخرى كما ذكَرتِ يُبطِل العقد كما سبق؛ ولأنه إن كان كَتْمُ العيب المنفِّر يُوجب الخيار للزوج، ويترتَّب عليه فسخُ العقد، فإبدال الزوج أَولى وأَحرَى.
وننبه السائل إلى أنه إن أراد الاستمرار في الزواج فالواجب إعادة عقد النكاح بالشروط السابقة الذكر،، والله أعلم.
- المصدر: