تعذر صلاة الفجر في المسجد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات اما بعد انا شاب ملتزم بصلواتي و عباداتي في المسجد و الحمد لله و احيانا اصلي في مكان عملي لانني لا استطيع الذهاب الى المسجد فهل في هذا اثم ثانيا انا اصلي الفجر في المسجد و انا الان استكري.بيتا خارجي و في قادم الايام ساغير مكان سكني و اكون داخل ثكنة عسكرية التي اعمل بها.يعني سكن وظيفي و من قوانين الثكنة عدم فتح الباب الخارجي حتى وقت معين و لا استطيع الخروج للصلاة في المسجد اق صلاة الفجر فهل لي عذر ان اصليها لوحدي او لا و شكرا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق أن بينا أن الأصْل في صلاة الجماعة هو الوجوب على الأعْيان، في الفتوى: (حكم صلاة الجماعة).
غير أنه من سماحة الإسلام ورفع الحرج عن المكلفين، أبيح لهم ترك الجماعة إذا وُجِد عذرٌ شرعي، كأن يَكون مسؤولاً عن الأمن، أو حفْظ مصالح الناس، أو حِراسةُ ما لَو تُرِك بدون مُراقبةٍ لضاع، وتتطلَّب طبيعة العمل قيامه عليْه وقْت صلاة الجماعة؛ لعموم قول الله - سبحانه -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقول رسولِ الله - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((ما نهيتُكم عنْه فاجتنِبوه، وما أمرتُكم به فأْتوا منْه ما استطعْتُم))؛ متفق عليه عن أبي هريرة، وقد سبق تفْصيل الحكم في الفتويين: (التخلف عن الجماعة عند العذر)، (التخلف عن الجماعة للحراسة).
قال أبو محمد بن حزم "المحلى" - بعدما ذكر فرضية صلاة الجماعة -: "ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الأكل، وخوف ضياع المريض، أو الميت، وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه، وأكل الثوم، أو البصل، أو الكراث ما دامت الرائحة باقية، ويمنع آكلوها من حضور المسجد، ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد، ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجذوم، ولا أبخر، ولا ذو عاهة، ولا امرأة بصغير معها، فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك، لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا}". اهـ موضع الحجة منه.
وسُئِل الشَّيخ العثيمين عن حُكْم تخلُّف الحارس للأسْواق عن صلاة الجماعة، فقال:
"مَن كانت هذه حاله، وكان مسؤولاً عن حراسة الأسواق والأحياء، فإنَّه معذور بترك الجماعة، وقد نصَّ على ذلك أهل العلم - رحِمهم الله - فذكروا في أعْذار الجماعة: مَن كان موكَّلاً بحراسة مال، أو بستان، أو نحو ذلك، وحراسة الأحْياء عن الشَّرِّ والفساد حاجةُ النَّاس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى حِراسة بستانه، وعلى هذا؛ فيكون هذا الرَّجُل الموكل بحراسة الأحْياء معذورًا بترك الجماعة، ولكن يَجب عليه أن يصلِّي الصَّلاة في وقتها، ولا يحلُّ له تأْخيرها عن الوقت، وعليْه؛ فتجب مراعاة التَّناوب بين الحرَّاس ليتمكَّن كلٌّ منْهم من أداء الصلاة في الوقْت". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: