شراء آلة حاسبة مسروقة واستعمالها في الامتحان

منذ 2022-05-30
السؤال:

عندما كنت في الصف الاول الاعدادي طلبت من ابى الة حاسبة من أجل أن استخدامها في الدراسة واشترى ابى الة حاسبة مستعملة من احد اصدقائه وبدأت استعملها وفى يوم اخبرنى ابن الرجل الذى اشترى ابى منه الالة الحاسبة أنه سرقها من أحد أصدقائه في المدرسة واعطاها لابيه وابوه باعها لأبى ولم التفت لكلامه وظللت استخدم تلك الالة واستخدمت تلك الالة فى امتحانات الثانويه العامه وكان مسموحا باستخدامها والتحقت بكلية الطب فهل الدرجات التى حصلت عليها بعد حل المسائل باستخدام تلك الالة حرام؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن شراء المسروق لا يجوز شرعًا؛ لن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكًا للسلعة؛ ومن المقرر لأن المال المسروق لا يدخل في ذمة السارق، ومن ثم فالبيع باطل،  وهو أيضًا إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم: اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق: لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، و لا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم". اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة ، أو مغصوبة، أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعيّاً ، وليس وكيلاً في بيعها - فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي؛ ولما في ذلك من ظلم الناس، وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] .

وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه: فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم".

إذا تقرر هذا، فإن كان والدك قد اشترى تلك الآلة وهو لا يعلم أنها مسروقة، فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [الأحزاب: 5].

 وما يجب عليك الآن هو أن تتصدق بثمن تلك الآلة على الفقراء والمساكين.

أما استخدام الآلة في حل المسائل فلا يؤثر في صحة الشهادة التي حصلت عليها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 1
  • 2,484

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً