شهادة طلاق مخالفة للواقع

منذ 2022-07-16
السؤال:

تزوجت ثيبا، وقبل الزفاف بأيام وقعت عليها وجامعتها جماع الأزواج، وبينما نحن نتجهز للزفاف أراد والدها كتابة قائمة تحتوي على كمية كبية من الذهب، ولم أشأ أن أدخل في مشاكل واتفقت مع زوجتي على الطلاق بالمعروف ولكنها طلبت ألا أخبر أحدا بدخولي بها خوفا من أهلها وبالفعل طلبت من المأذون كتابة الطلاق قبل الدخول فكتبه بائنا بينونة صغرى خلافا للواقع، ولكني أوقعت الطلاق حينها رجعيا في نيتي ثم طلبت مني زوجتي بعدها بأيام أن أردها، فرددتها وراجعتها . فما حكم الرجعة ؟ وهل يجوز لأهلها أن يطالبوها بالزواج ؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت، أنك جامعت زوجتك ثم طلقتها بعد ذلك، فإن لك الحقُّ أن تُراجِعها ما لم تنقضِ عِدَّتُها، والعدَّة ثلاث حِيَض لذوات الحيْض، أو وضْع الحمْل لِلحامل، أو ثلاثة أشهر لِلَّتي لا تَحيض؛ سواء لكبرٍ، أم صِغرٍ، أم انقطاعٍ؛ قال تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].

 فإذا انتهتِ العِدَّة قبل أن تُراجعها، فقد بانت منك بينونةً صغرى، فلا تَحلُّ لك إلاَّ بعقد جديدٍ، ومهرٍ جديد؛ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 63): "وأجْمعوا على أنَّ له الرَّجعةَ في المدْخول بها، ما لم تنقضِ العدَّة، فإذا انقضتِ العدَّة، فهو خاطبٌ من الخُطَّاب". اهـ.

وقال شيخ الإسلام في كتابه "مجموع الفتاوى" (32/ 340)

 "فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة، ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج؛ ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة: كان هذا مناسبًا، وكان له في طول العدة حق كما قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا وجبت؛ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لها، وكان له الرجعة عليها، ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى كما لها متاع لأجل الطلاق". اهـ.

وعليه، فما دامت الرجعة قد تمت قبل انقضاء العدة، فهي رجعة صحيحة، ولا يحل لزوجتك أن تتزوج غيرك حتى تطلقها، والواجب عليك أن تصارح أهلها بالحقيقة، وأن تخبرهم أن الطلاق وقع بعد الدخول وأنك راجعتها بعد ذلك وأنها زوجتك الآن؛ لأنه لا يوجد في الشرع طلقة بائنة، ويمكنك الاستعانة ببعض أهل الخير لحل المشكلة وإتمام الأمر،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 1
  • 1,669

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً